جواز إطلاقه عليه ، وأمّا لفظ : الكافر ، فمنعه كثير من العلماء ، وأجاز إطلاقه جماعةٌ مع التنبيه ، فقالوا : هو كافر نعمة ، وهو الصحيح ؛ لأنّه مروي عن علي عليهالسلام ، وهو إجماع العترة ، ولِمُوافقة الكتاب.
وأمّا حكمه فحكم الكافر فيما تقدم إلاّ القتل والقتال ، وأخذ الأموال فلا يجوز إلاّ بالحق ، ولايجوز قتله على الاِطلاق ، وكذلك حصره فلا يجوز بحال من الأحوال.
فرع [ في الفرق بين فعل اللّه وفعل العبد ]
فإن قيل : ما الفرق بين فعل اللّه وبين فعل العبد؟
فقل : فعل اللّه جواهر وأعراض وأجسام ، يعجز عن فعلها جملة الأنام ، ومضمونه أنّ كلما وقف على قصد العبد واختياره تحقيقاً أو تقديراً فهو فعله ، ومالم يكن كذا فليس بفعله.
فصل [ في أنّه لا بد من الموت والفناء ]
ثم قل أيُّـها الطالب للنجاة : وأدين اللّه تعالى بأنّه لا بد من الموت والفناء ، والاِعادة بعد ذلك للحساب والجزاء ، والنفخ في الصور ، وبعثرة القبور ، والحشر للعرض المشهور ، والاِشهاد على الأعمال بغير زور ، ووضع الموازين ، وأخذ الكتب بالشمال واليمين ، والبعث والسوَال للمكلفين ، وأن ينقسموا فريق في الجنّة وفريق في السعير ، وكل ذلك معلوم من ضرورة الدين ، وأنّه لابد من المناصفة بين المظلومين والظالمين ، لدلالة العدل بيقين.