المحرم منهم والحلال. بل يجب عندنا إرسال صيد الحل إذا دخل الحرم لاستفادته الأمن بدخوله ، وإن ذبح حرم أكله.
ومنها : تحريم قطع شجره وحشيشه كما تقدم فى خطبة الفتح.
ومنها : أن من دان بغير دين الإسلام منع من دخوله مقيما كان أو مارا كما هو مذهب الشافعى رحمهالله تعالى وجمهور الفقهاء ، ما عدا إمامنا أبا حنيفة رضى الله عنه ورحمه فإنه جوز ذلك لمن لم يستوطن.
ومنها : أن لقطته لا تحل لتملك ، وإنما تحل لمنشد وهذا مذهب الشافعى رضى الله عنه وأرضاه وعند الأئمة الثلاثة أن حكم لقطة الحرم كغيره من البلاد. والمذهب عندنا أنها تحل للمعرف بعد سنة. والمراد بالمنشد عندنا : المعرف. وعند الشافعى المالك.
ومنها : تحريم دفن المشرك فيه ولو دفن ينبش ما لم يعلم تفسخه.
ومنها : تغليظ الدية بالقتل فيه بزيادة ثلثها سواء كان القتل عمدا أو خطأ عند الشافعية والحنابلة كما نقله ابن جماعة فى «منسكه». قال الفاسى : وفيما نقله عن الشافعية نظر ، لأن الصحيح عندهم أن التغليظ باعتبار التثليث بأن يكون ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة ، وهذا لا يفهم مما نقله ابن جماعة (١). والله أعلم.
ومنها : تحريم إخراج أحجاره وترابه إلى الحل سواء قل أو كثر كما هو مذهب الشافعى وعندنا إنما يحرم إخراج الكثير من ذلك المؤدى إلى التخريب ، وأما إخراج القدر اليسير للتبرك فلا بأس به. ويكره إدخال ذلك من الحل إليه لئلا يحدث لها حرمة لم تكن له.
ومنها : أن ذبح دماء الهدايا والجبرانات مختص به ولا يجوز فى غيره.
ومنها : أن المتمتع والقارن إذا كانا من أهله لا دم عليهما عند مالك والشافعى وأكثر العلماء ، لكونهما من حاضرى المسجد الحرام ، وهذا بناء على جواز ذلك من أهل الحرم خلافا لمذهبنا.
ومنها : أن الصلاة النافلة التى لا سبب لها لا تكره فى وقت من الأوقات سواء فى ذلك مكة وسائر الحرم ، بخلاف خارج الحرم فإنها هناك مكروهة وهو مذهب الشافعى ، وخالف
__________________
(١) شفاء الغرام ج ١ ص ١١٢.