أصحابنا فى ذلك وأطلقوا الكراهة. واستدل الشافعى رحمهالله بما رواه جبير بن مطعم عن النبىصلىاللهعليهوسلم أنه قال : يا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحد يصلى عند هذا البيت أية ساعة شاء من ليل أو نهار (١). أخرجه الدارقطنى.
وجوز البيهقى فى المراد بالصلاة احتمالين : أحدهما أن يكون المراد بالصلاة صلاة الطواف خاصة قال : وهو الأشبه بالآثار. والاحتمال الآخر أن يكون المراد جميع الصلوات. قال ابن جماعة : ولفظ حديث الدارقطنى يرد الاحتمال الأول الذى ذكره البيهقى وفيه بعد. ومنع بعضهم الاستدلال بهذا الحديث لعموم النهى كما هو مذهبنا. ومذهب المالكية والله أعلم أنه أشبه بالآثار وتأول بعضهم الصلاة على الدعاء.
ومنها : أن الإنسان إذا نذر قصده لزمه الذهاب إليه بحج أو عمرة كما هو مذهب الشافعى والإمامين أبى يوسف ومحمد من أصحابنا ، بخلاف غيره من المساجد فإنه لا يجب الذهاب إليه إذا نذره إلا مسجد رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، والمسجد الأقصى على الأصح عند النووى ، وفيه خلاف بين العلماء.
ومنها : تضعيف الأجر فى الصلاة بمكة وكذا سائر الحرم كما رجحه جماعة من أهل العلم ، وحكم سائر أنواع الطاعات فى التضعيف حكم الصلاة وستقف عليه قريبا إن شاء الله تعالى.
ومنها : إذا نذر أن ينحر بمكة لزمه النحر بها والتصدق باللحم على مساكين الحرم فقط عند الشافعى. وعندنا يجوز على غيرهم أيضا ، وقد تقدم. ولو نذر ذلك فى بلد آخر لم يصح نذره على الراجح.
ومنها : تضاعف السيئة به كما نقله المحب الطبرى فى «القرى» عن مجاهد وأحمد بن حنبل ، وكذلك نقل عن غيرهما من العلماء. والصحيح من مذاهب العلماء أن السيئة بالحرم كغيره.
ومنها : أن المقيم بالحرم لا يجوز له إحرام الحج إلا منه.
ومنها : أن المستحب لأهل مكة أن يصلوا العيد فى المسجد الحرام لا فى الصحراء
__________________
(١) شفاء الغرام ج ١ ص ١١٠.