أيضا الزيادية ، ويقال لهم أيضا النكار من أجل أنهم ينقصون نصف عليّ وثلث عثمان ، وسدس عائشة رضياللهعنهم.
والخامسة العجاردة أتباع عبد الكريم بن عجرد.
والسادسة الميمونية أتباع ميمون بن عمران ، وهم طائفة من العجاردة ، وافقوا الأزارقة إلّا في شيئين ، أحدهما قولهم تجب البراءة من الأطفال حتى يبلغوا ويصفوا الإسلام ، والثاني استحلال أموال المخالفين لهم ، فلم تستحل الميمونية مال أحد خالفهم ما لم يقتل المالك ، فإذا قتل صار ماله فيئا ، إلّا أنهم ازدادوا كفرا على كفرهم ، وأجازوا نكاح بنات البنات وبنات البنين وبنات أولاد الإخوة وبنات أولاد الأخوات فقط.
والسابعة الشعيبية ، وهم طائفة من العجاردة وافقوا الميمونية في جميع بدعهم إلّا في الاستطاعة والمشيئة ، فإن الميمونية مالت إلى القدرية.
والثامنة الحمزية ، أتباع حمزة بن أدرك الشاميّ الخارج بخراسان في خلافة هارون بن محمد الرشيد ، وكثر عيثه وفساده ، ثم فض جموع عيسى بن عليّ عامل خراسان وقتل منهم خلقا كثيرا ، فانهزم منه عيسى إلى كابل ، وآل أمر حمزة إلى أن غرق في كرمان بواد هناك ، فعرفت أصحابه بالحمزية ، وكان يقول بالقدر فكفرته الأزارقة بذلك ، وقال أطفال المشركين في النار ، فكفّرته القدرية بذلك ، وكان لا يستحل غنائم أعدائه بل يأمر بإحراق جميع ما يغنمه منهم.
والتاسعة الحازمية ، وهم فرقة من العجاردة ، قالوا في القدر والمشيئة كقول أهل السنة ، وخالفوا الخوارج في الولاية والعداوة ، فقالوا لم يزل الله تعالى محبا لأوليائه ومبغضا لأعدائه.
والعاشرة المعلومية مع المجهولية ، تباينا في مسألتين إحداهما قالت المعلومية : من لم يعرف الله تعالى بجميع أسمائه فهو كافر ، وقالت المجهولية : لا يكون كافرا. والثانية وافقت المعلومية أهل السنة في مسألة القدر والمشيئة ، والمجهولية وافقت القدرية في ذلك.
والحادية عشر الصلتية ، أتباع عثمان بن أبي الصلت ، وهم طائفة من العجاردة انفردوا بقولهم : من أسلم توليناه لكن نتبرّأ من أطفاله ، لأنه ليس للأطفال إسلام حتى يبلغوا.
والثانية عشر والثالثة عشر الأحسنية والمعبدية ، وهما فرقتان من الثعالبة أتباع ثعلبة بن عامر ، وكان ثعلبة هذا مع عبد الكريم بن عجرد ثم اختلفا في الأطفال. فقال عبد الكريم : نتبرّأ منهم قبل البلوغ ، وقال ثعلبة لا نتبرّأ منهم بل نقول نتولى الصغار. فلم تزل الثعالبة على هذا إلى أن خرج رجل عرف بالأخنس فقال : نتوقف عن جميع من في دار التقية إلّا من عرفنا منه إيمانا فإنا نتولاه ، ومن عرفنا منه كفرا تبرّأ منه ، ولا يجوز أن نبدأ حدا بقتال ،