وبعد أن فقد الإمام «عليه السلام» ، بسبب ظروف معينة عرضت لها الأمة ؛ فإن المرجع ـ غير المعصوم ـ لا بد أن يتولى أمر الخلافة والشهادة ما دامت الأمة محكومة للطاغوت ، ومقصاة عن حقها في الخلافة العامة.
«وأما إذا حررت الأمة نفسها ، فخط الخلافة ينتقل إليها ؛ فهي التي تمارس الخلافة السياسية والاجتماعية في الأمة ، بتطبيق أحكام الله ، وعلى أساس الركائز المتقدمة للاستخلاف الرباني.
وتمارس الأمة دورها في الخلافة في الإطار التشريعي للقاعدتين القرآنيتين التاليتين : (وَأَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ) ، (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ)(١).
فإن النص الأول : يعطي للأمة صلاحية ممارسة أمورها عن طريق الشورى ، ما لم يرد نص خاص على خلاف ذلك.
والنص الثاني : يتحدث عن الولاية ، وأن كل مؤمن ولي الآخرين. ويريد بالولاية تولي أموره ، بقرينة تفريع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه.
والنص ظاهر في سريان الولاية بين كل المؤمنين والمؤمنات بصورة متساوية.
وينتج عن ذلك : الأخذ بمبدأ الشورى ، وبرأي الأكثرية عند الاختلاف.
وهكذا ، وزع الإسلام في عصر الغيبة مسؤوليات الخطين بين المرجع
__________________
(١) الآية ٧١ من سورة التوبة.