والنصوص التي هي محط نظرنا هي التالية :
في البخاري ـ في جميع الروايات ـ : لا يصلين أحد العصر ، وفي مسلم : الظهر ، مع اتفاقهما على روايتهما عن شيخ واحد ، بإسناد واحد (١).
ووافق البخاري أبو نعيم ، وأصحاب المغازي ، والطبراني ، والبيهقي في دلائله (٢) والإسماعيلي.
ووافق مسلما : أبو يعلى ، وابن سعد (٣) ، وأبو عوانة (٤) ، وابن حبان (٥)
وقد جمع البعض بينهما باحتمال أن يكون بعضهم كان قد صلى الظهر قبل الأمر بالذهاب وبعضهم لم يصلها ، فقيل لمن لم يصلها : لا يصلين أحد الظهر ، ولمن صلاها : لا يصلين أحد العصر.
أو أن طائفة منهم راحت بعد طائفة ، فقيل للطائفة الأولى : الظهر ، وللتي بعدها : العصر.
قال ابن حجر : وكلاهما جمع لا بأس به.
لكن يبعده اتحاد المخرج ؛ لأنه عند الشيخين بإسناد واحد ، من مبدئه إلى منتهاه ، فيبعد أن يكون كل من رجال أسناده قد حدث به على الوجهين ، إذ لو كان كذلك لحمله واحد منهم عن بعض رواته على الوجهين ، ولم يوجد ذلك.
__________________
(١) راجع : هامش كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج ٤ ص ٣٢١.
(٢) راجع : كتاب الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج ٤ ص ٨.
(٣) الطبقات الكبرى ج ٢ ص ٧٦.
(٤) مسند أبي عوانة ج ٤ ص ١٧٣.
(٥) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ج ٤ ص ٣٢٠ و ٣٢١.