عمر : إنكم معشر أصحاب محمد متى تختلفون يختلف الناس بعدكم ، والناس حديث (حديثوا) عهد بالجاهلية ، فأجمعوا على شيء يجمع عليه أمرهم ، فأجمع رأي الصحابة على أن ينظروا إلى آخر جنازة كبر عليها النبي «صلىاللهعليهوآله» الخ ..
وبحسب نص آخر : فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحى ، والفطر : أربع تكبيرات الخ .. (١).
وقد تقدم : عدم ثبوت قولهم : أنه «صلىاللهعليهوآله» كبر على آخر جنازة أربعا لم يثبت .. وحتى لو ثبت ذلك فهو لا يدل على أنه هو التشريع الثابت في صلاة الجنازة على كل مسلم ..
وسيأتي ذكر سبب التكبير أربعا في بعض الموارد.
٣ ـ وعن أبي وائل ، قال : كانوا يكبّرون على عهد رسول الله «صلىاللهعليهوآله» سبعا ، وخمسا وستا ، أو قال : وأربعا.
فجمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله «صلىاللهعليهوآله» ، فأخبر كل رجل بما رأى. فجمعهم عمر على أربع تكبيرات ، كأطول ما تكون الصلاة (٢).
__________________
(١) نصب الراية ج ٢ ص ٢٦٨ عن الآثار لمحمد بن الحسن ص ٤٠ والغدير ج ٦ ص ٢٤٤ و ٢٤٥ عن عمدة القاري ج ٤ ص ١٢٩ عن الطحاوي.
(٢) السنن الكبرى للبيهقي ج ٤ ص ٣٧ وإرشاد الساري ج ٢ ص ٢٣١ وفتح الباري ج ٣ ص ١٦٢ وعون المعبود (ط الهند) ج ٣ ص ١٨٧ وشرح الموطأ للزرقاني ج ٢ ص ٢٥٣ ونيل الأوطار ج ٤ ص ٩٩ والمصنف للصنعاني ج ٣ ص ٤٧٩ و ٤٨٠ وفي هامش ص ٤٨٠ عن المصنف لابن شيبة ج ٤ ص ١١٥ والغدير ج ٦ ـ