ولا ندري ما هو الداعي لإضافة عبارة «كأطول ما تكون الصلاة» ، فإن الصلاة بأربع تكبيرات هي الأقصر ، من التي فيها خمس أو ست أو سبع تكبيرات ..
إلا إذا كان المراد : أن ما سمح به عمر هو هذا .. ولم يسمح بما هو أطول من ذلك.
٤ ـ قال ابن عبد البر : «وقطع عمر بن الخطاب اختلاف أصحاب رسول الله في التكبير على الجنائز ، وردهم إلى أربع» (١).
٥ ـ وبحسب نص آخر عن أبي وائل ، قال : «جمعهم (يعني عمر) فسألهم عن تكبير النبي «صلىاللهعليهوآله» ، فقال بعضهم : أربع تكبيرات.
وقال بعضهم : خمس.
وبعضهم : ست ، كلهم قال ما سمع ، فجمعهم على أربع.
وكان آخر ما كبر النبي «صلىاللهعليهوآله» أربعا على سهيل بن البرصاء» (٢).
وهذا القول الأخير محل نظر .. إذا قورن بقولهم : إن آخر صلاة صلاها
__________________
ص ٢٤٤ عن المحلى لابن حزم ، والإمام الصادق «عليهالسلام» والمذاهب الأربعة ج ٥ ص ٢٤١ عن معاني الآثار للطحاوي ج ١ ص ٢٨٨ وتلخيص الحبير ج ٥ ص ١٦٨ وكنز العمال ج ١٥ ص ٧١٠ ووضوء النبي «صلىاللهعليهوآله» ج ٢ ص ١٨١ عن فتح الباري ، وسبل السلام ج ٢ ص ١٠٣ وتحفة الأحوذي ج ٤ ص ٨٩.
(١) جامع بيان العلم ج ٢ ص ١٠٤.
(٢) الأوائل لأبي هلال العسكري ج ١ ص ٢٤٠ و ٢٤١ وراجع : هامش كتاب الأصل ج ١ ص ٤٢٤ عن السرخسي في شرح المختصر ج ٢ ص ٦٣ وما ذكره المحمودي هامش أنساب الأشراف ج ٢ ص ٤٩٦ وراجع : تاريخ المدينة ج ٢ ص ٧٣٦.