ودعا للمؤمنين ، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، ثم كبّر الرابعة ودعا للميت ، ثم كبّر الخامسة وانصرف ، فلما نهاه الله عزوجل عن الصلاة على المنافقين : كبّر وتشهد ، ثمّ كبّر وصلّى على النبيين ، ثم كبّر ودعا للمؤمنين ، ثم كبّر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت» (١).
قال أبو عبد الله «عليهالسلام» : صلّى رسول الله «صلىاللهعليهوآله» على جنازة فكبّر عليه خمسا ، وصلّى على أخرى فكبّر عليه أربعا ، فأما الذي كبّر عليه خمسا ، فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ، ودعا في الثانية للنبي «صلىاللهعليهوآله» ، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة ، ودعا في الرابعة للميت ، وانصرف في الخامسة.
وأما الذي كبّر عليه أربعا ، فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ، ودعا لنفسه ، وأهل بيته في الثانية ، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة ، وانصرف في الرابعة ، فلم يدع له ، لأنه كان منافقا .. (٢).
__________________
(١) تهذيب الأحكام ج ٣ ص ١٨٩ والكافي ج ٣ ص ١٨١ والوسائل (ط قديم) ج ١ ص ١٤٥ وتفسير نور الثقلين ج ٢ ص ٢٤٩ و ٢٥٠ وراجع : منتهى المطلب (ط قديم) ج ١ ص ٤٥٢ والذكرى ص ٥٩ ومجمع الفائدة ج ٢ ص ٤٣٣ وعن علل الشرائع ج ١ ص ٣٠٣ والبحار ج ٧٥ ص ٣٣٩ والتفسير الصافي ج ٢ ص ٣٦٥.
(٢) الوسائل (ط قديم) ج ١ ص ١٤٥ وتفسير نور الثقلين ج ٢ ص ٢٤٩ و ٢٥٠ وراجع : منتهى المطلب (ط قديم) ج ١ ص ٤٥٢ وتهذيب الأحكام ج ٣ ص ٣١٧ والوسائل (ط مؤسسة آل البيت) ج ٣ ص ٦٥ ومسند الإمام الرضا ج ٢ ص ٤١٨ عن التهذيب ، والإستبصار ، وذخيرة المعاد ج ٢ ص ٣٣٠ ومستند الشيعة ج ٦ ص ٣٠٠ ومصباح الفقيه ج ٢ ق ٢ ص ٥٠٠.