لأن السكوت أعم من الاعتراف به فلا يدل عليه (١).
وقال الشيخ (٢) : ليس له إنكاره حينئذ (٣) لحكم الشارع بإلحاقه به (٤) بمجرد الولادة العاري عن النفي ، إذ اللحوق لا يحتاج إلى غير الفراش فيمتنع أن يزيل إنكاره حكم الشارع (٥) ، ولأدائه (٦) إلى عدم استقرار الأنساب.
وفيه أن حكم الشارع بالالحاق مبني على أصالة عدم النفي (٧). أو على الظاهر (٨) وقد ظهر خلافه (٩) ، ولو لم يمكنه النفي حالة الولادة إما لعدم قدرته عليه (١٠) لمرض ، أو حبس ، أو اشتغال بحفظ ماله من حرق أو غرق ، أو لص ولم يمكنه الاشهاد (١١) ، ونحو ذلك ، أو لعدم علمه بأن له النفي لقرب عهده بالإسلام ، أو بعده عن الأحكام فلا إشكال في قبوله (١٢) عند زوال المانع ، ولو ادعى عدم العلم به (١٣) قبل مع إمكانه (١٤)
______________________________________________________
وعن المحقق والفاضل والشارح في المسالك أن له إنكاره ، وأن حق النفي على التراخي لأصالة عدم اشتراط الفورية ، ولوجود مقتضي اللعان من نفي الولد مع عدم المانع ، إذ لا يتوهم المانع إلا السكوت وهو أعم من الاعتراف والإقرار به ، فلا يدل عليه.
(١) إذ لا دلالة للعام على الخاص.
(٢) قال في المبسوط وهو قول المشهور.
(٣) حين السكوت حال الولادة.
(٤) لقاعدة الفراش من غير احتياج إلى اعتراف الزوج.
(٥) من إلحاق الولد به.
(٦) ولأداء الإنكار بعد السكوت.
(٧) أصالة عدم نفي الولد عمن ولد على فراشه ، وهذا الحكم بالإلحاق لا يجري حينئذ مع النفي كما هو مفروض مسألتنا.
(٨) من حال الزوجة أنها لا تزني.
(٩) أي خلاف ظاهر الزوجة عند ما نفى الزوج الولد عنه.
(١٠) على النفي.
(١١) أي الاشهاد على النفي قال في المسالك : (وهل يجب عليه الإشهاد على النفي وجهان).
(١٢) أي قبول نفي الولد.
(١٣) أي بأن له النفي.
(١٤) أي إمكان عدم العلم.