كتاب الطلاق (١)
وهو إزالة قيد النكاح بغير عوض (٢) بصيغة «طالق» (٣) (وفيه فصول).
الفصل الأول
(في أركانه وهي) أربعة(الصيغة ، والمطلّق ، والمطلّقة ، والاشهاد) على الصيغة ،
(واللفظ الصريح) من الصيغة (٤) (أنت ، أو هذه ، أو فلانة) ويذكر
______________________________________________________
(١) هو لغة حلّ القيد ، ويطلق على الإرسال والترك فيقال : ناقة طالق أي مرسلة ترعى حيث تشاء ، وطلّقت القوم إذا تركتهم ، وشرعا إزالة قيد النكاح بصيغة طالق وشبهها.
(٢) ليخرج الخلع والمباراة ، فإنهما بعوض.
(٣) ليخرج الفسخ بالعيب والتدليس.
(٤) لا إشكال ولا خلاف في أن النكاح بعد وقوعه عصمة مستفادة من الشرع ولا تزول إلا بما جعلها الشارع رافعا لها ، فيجب التوقف على موضع الرفع والاذن ، ولا ريب أن الطلاق قد شرّع للرفع فيلزم في الطلاق الاقتصار فيه على المأذون الشرعي فقط ، هذا والبحث في ثلاث جهات.
(الأولى) : المشهور على تعيين الزوجة المطلقة لفظا أو نية ، وإلا فمع عدم التعيين لا طلاق لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو أو خليّة ، قال عليهالسلام : هذا كله ليس بطلاق ، إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق أو اعتدي ، يريد بذلك الطلاق ، ويشهد على ذلك رجلين عدلين) (١) ، وهو ظاهر في اعتبار اليقين ، وخبر محمد بن أحمد بن مطهر (كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليهالسلام : إني تزوجت أربعة نسوة ولم أسأل عن أسمائهن ثم إني أردت طلاق إحداهن و
تزويج امرأة أخرى؟ فكتب عليهالسلام : أنظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول : اشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ، ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة) (٢) ، وهو نص في التعيين.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث ٣.