اسمها ، أو ما يفيد التعيين ، (أو زوجتي (١) مثلا طالق). وينحصر عندنا في هذه اللفظة (٢) (فلا يكفي أنت طلاق) وإن صح إطلاق المصدر على اسم الفاعل
______________________________________________________
ومنهما تعرف ضعف ما عن الشيخ في المبسوط وابن البراج والمحقق في الشرائع والعلامة في القواعد والشهيد في شرح القواعد عدم الاعتبار ، فلو كان له زوجتان وقال : إحدى زوجتيّ طالق ، ولم ينو طلاق واحدة معينة صح وتستخرج بالقرعة كما عليه المحقق في الشرائع ، لأن القرعة لكل أمر مشكل ، أو يرجع إلى تعيينه كما عليه العلامة في القواعد.
والتعيين إما باسمها لفظا المميز لها عن غيرها ، أو بالإشارة الرافعة للاشتراك ، أو بذكر زوجتي حيث لا غيرها ، وسيأتي البحث في الجهتين الباقيتين.
(١) حيث لا يكون غيرها.
(٢) الجهة الثانية من البحث أن صيغة الطلاق منحصرة في مادة الطلاق على المشهور ، فلو قال الزوج : أنت خليّة من الزوج أو بريئة منه أو حبلك على غاربك أو ألحقي بأهلك أو بائنة أو حرام أو بتة ، أي مقطوعة الزوجية ، أو بتلة أي متروكة النكاح ، أو اغربي عني أو اذهبي أو اخرجي وما شابه من هذه الألفاظ غير مادة الطلاق لم يقع الطلاق سواء نوى الطلاق أم لا ، للأخبار.
منها : صحيح محمد بن مسلم المتقدم عن أبي جعفر عليهالسلام (عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية ، قال عليهالسلام : هذا كله ليس بشيء ، إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين) (١) ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل قال لامرأته : أنت منّي خليّة أو برية أو بتة أو بائن أو حرام؟ قال عليهالسلام : ليس بشيء) (٢) ومثلها غيرها.
وعن ابن الجنيد والشارح في المسالك وقوعه بلفظ (اعتدي) لصحيح محمد بن مسلم المتقدم ، ولصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (الطلاق أن يقول لها : اعتدّي أو يقول لها : أنت طالق) (٣) ، والأول قد رواه العلامة في المختلف كما عن جامع البزنطي بدون لفظ (اعتدي) ، وهما موافقان للعامة ومعارضان بما دل على الحصر بمادة الطلاق كخبر ابن
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق حديث ٤.