يقرّ به (١) ، أم لا بدّ من العلم بوطئه ، وإمكان لحوقه به (٢) ، أو اقراره به (٣). فعلى ما اختاره المصنف والأكثر ، لا يلحق به إلا باقراره ، أو وطئه (٤) وإمكان لحوقه به ، وعلى القول الآخر (٥) لا ينتفي إلا بنفيه ، أو العلم بانتفائه عنه.
ويظهر من العبارة (٦) وغيرها من عبارة المحقق والعلامة : أنه (٧) لا يلحق به إلا باقراره ، فلو سكت ولم ينفه ولم يقرّ به لم يلحق (٨) به وجعلوا ذلك (٩) فائدة عدم كون الأمة فراشا بالوطء.
والذي حققه جماعة (١٠)
______________________________________________________
(١) لا معنى لهذا التشقيق بعد ما عرفت الإجماع على عدم فراشية الأمة بالملك وبعد ما عرفت أن الخلاف بينهم في تحقق الفراشية بالوطء وعدمها ، إلا أن يكون مراد الشارح من الخلاف هو الإشكال ، فيكون كلامه إنما الخلاف .. أي إنما الأشكال في أنه هل يلحق به بمجرد إمكان تولده منه كما في ولد الزوجة أو لا ، وعلى كل فلا معنى للإشكال أيضا بعد الإجماع على عدم فراشية الأمة بالملك.
(٢) كما هو مذهب الشيخ في الاستبصار وابن سعيد وهو مبني على فراشية الأمة بالوطء.
(٣) كما هو مذهب الأكثر وهو مبني على عدم فراشية الأمة بالوطء.
(٤) الترديد باعتبار المذهبين ، فالإقرار على مذهب الأكثر والوطء على المذهب الآخر ، وهذان المذهبان مشتركان في أنه لا يلحق بمجرد الإمكان ، ولذا جمعهما في عبارة واحدة مقابلا للاحتمال الأول.
(٥) هو ليس بقول بعد إجماعهم على عدم فراشية الأمة بالملك ، بل هو احتمال بلحوق الولد به بمجرد الإمكان كولد الزوجة ، ولازمه أنه لا ينتفي عنه إلا بنفيه أو مع العلم بانتفائه عنه.
(٦) عبارة الماتن.
(٧) أي ولد المملوكة.
(٨) وإن وطء بناء على عدم فراشية الأمة بالوطء.
(٩) عدم الإلحاق به مع الوطء إلا بالإقرار.
(١٠) وهو فخر المحققين في إيضاحه على شرح قواعد العلامة ، قال الشارح في المسالك : (وقال فخر الدين في شرحه : إن معنى كونها ليست فراشا أنه لا يلحق ولدها به إلا بإقراره أو بوطئها وإمكان لحوقه به ، وكأن حاول بذلك الجمع بين حكم الأصحاب بكونها ليست فراشا مطلقا وبين حكمهم في باب إلحاق الأولاد بلحوق ولد الأمة بالمولى الواطئ وأنه يلزمه الإقرار به حيث