(سعت) هي(في المتخلف) من قيمتها عن نصيبه (١) ، ولا اعتبار بملك ولدها من غير الارث ، لأن عتقها عليه (٢) قهري فلا يسري عليه (٣) في المشهور.
وقيل : يقوّم عليه الباقي بناء على السراية بمطلق الملك (٤) (ولا يجوز بيعها ما دام ولدها حيا (٥) ، إلا فيما استثني) في كتاب البيع ، فإذا مات (٦) أو ولدته
______________________________________________________
بمقدار نصيب ولدها منها ، وتسعى في الباقي على المشهور ، يسعى كما يسعى كل من تحرر بعضه ، ولخصوص خبر يونس في حديث : (وإذا ملكها الولد فقد أعتقت بملك ولدها وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعي في بقية ثمنها) (١).
وعن الشيخ في المبسوط وابن الجنيد أن الباقي على ولدها للنبوي (من ملك دراهم فهو حر) (٢) ، وهو ظاهر في ملكه بأجمعه لا ببعضه كما هو المفروض في المقام فلا يصلح لمعارضة ما تقدم.
وعن الشيخ في النهاية أن الباقي على ولدها إذا كان له مال من غير التركة لخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ، قال : إن شاء أن يبيعها باعها ، وإن مات مولاها وعليه دين قوّمت على ابنها ، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها) (٣) ، وهي مهجورة بين الأصحاب.
(١) أي نصيب ولدها من تركة أبيه.
(٢) على الولد.
(٣) أي فلا يسري العتق على الولد إلا بمقدار دلالة النصوص ، وهو ما كان من نصيبه من تركة أبيه.
(٤) سواء كان قهريا أم اختياريا.
(٥) لا إشكال ولا خلاف في عدم جواز بيع أم الولد ما دام الولد حيا إلا في مواضع مخصوصة ، منها بيعها في ثمن رقبتها إذا كان دينا على المولى ولا وجه له إلى أدائه سواها ، وكذا يجوز للوارث بيعها فيه على الوجه المذكور ، ولا يجوز بيعها في غيره من الديون على ما تقدم تفصيله في كتاب البيع.
(٦) أي الولد فلو مات الولد رجعت طلقا وجاز التصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات بلا خلاف فيه ولا إشكال للأخبار :
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الاستيلاد حديث ٣.
(٢) سنن ابن ماجه ج ٢ ص ٨٤٣ حديث ٢٥٢٤.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب الاستيلاد.