الأقل إن كان هو الارش فظاهر ، وإن كانت القيمة فهي (١) البدل من العين (٢) فيقوم مقامها ، وإلا (٣) لم تكن بدلا ، ولا سبيل إلى الزائد (٤) ، لأن المولى لا يعقل (٥) مملوكا (٦) ، وهذا الحكم (٧) لا يختص بأم الولد ، بل بكل مملوك.
وقيل : بل يفكها بأرش الجناية مطلقا (٨) ، لتعلقها (٩) برقبتها.
ولا يتعين عليه (١٠) ذلك (١١) ، بل يفكها(إن شاء ، وإلا) يفكها(سلّمها) إلى المجني عليه ، أو وارثه ليتملكها فيبطل (١٢) حكم الاستيلاد ، وله (١٣) حينئذ (١٤) بيعها ، والتصرف فيها كيف شاء ان استغرقت الجناية قيمتها(أو يسلّم (١٥) ما قابل الجناية) إن لم تستغرق (١٦) قيمتها.
______________________________________________________
(١) أي القيمة.
(٢) أي عين الأمة التي هي أم الولد مع ضميمة أن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه.
(٣) أي وإن لم تكن القيمة قائمة مقام العين فلا تكون بدلا.
(٤) أي الزائد عن القيمة.
(٥) أي لا يتحمل دية جنايته.
(٦) مع ضميمة أن الجاني لا يجني على أكثر من نفسه.
(٧) من تعلق الجناية برقبة أم الولد.
(٨) بالغا ما بلغ سواء كان هو الأقل من قيمتها أم لا.
(٩) أي لتعلق الجناية برقبة أم الولد.
(١٠) على المولى.
(١١) أي الفك.
(١٢) بطلان حكم الاستيلاد بعد التسليم إلى المجني عليه أو وارثه.
(١٣) أي للمجني عليه.
(١٤) أي حين بطلان حكم الاستيلاد.
(١٥) أي يسلّم المولى من أم الولد ما قابل جنايتها على تقدير عدم استغراق الجناية لقيمتها ، وبه يبطل أيضا حكم الاستيلاد.
(١٦) أي إن لم تستغرق الجناية قيمة أم الولد.