(ولو طلق الذمية (١) جاز مراجعتها ولو منعنا من ابتداء نكاحها دواما) لما تقدم (٢) من أن الرجعة ترفع حكم الطلاق فيستصحب حكم الزوجية السابقة ، لا أنها (٣) تحدث حكم نكاح جديد ، ومن ثم (٤) أمكن طلاقها ثلاثا قبل الدخول بعدها (٥) استصحابا (٦) لحكم الدخول السابق (٧) ، ولأن (٨) الرجعية زوجة ، ولهذا
______________________________________________________
رجعة ، ولكن ليشهد بعد فهو أفضل) (١).
(١) أي لو كانت عنده ذمية فأسلم ثم طلّقها رجعيا ثم راجعها ، فقد قيل : لا يجوز ، لأن الرجعة كالعقد المستأنف ، والمفروض عدم جواز العقد الدائم على الذمية ابتداء ، والعقد الأول قد وقع حال كفر الزوج وقد انفسخ بالطلاق.
ولكن مقتضى القواعد وعليه فتوى الأصحاب أنه يجوز الرجوع ، لأنها لم تخرج عن الزوجية بعد كون الرجعة فسخا للطلاق وعودا للنكاح السابق ، فهي كالمستدامة التي لم يطلقها ولذا جاز له أن يطئها ويكون الوطي محققا للرجعة.
على أن النكاح الأول لو كان زائلا بالطلاق الرجعي لكان العائد بالرجعة إما الأول أو غيره ، والأول مستلزم لإعادة المعدوم ، والثاني منتف بالاتفاق وإلا لتوقف على رضاها ، ومن هنا يتبين أن الطلاق الرجعي ليس سببا. في زوال النكاح الأول ، بل السبب هو الطلاق مع انقضاء العدة ولم يتحقق كلا الجزءين في المقام.
(٢) عند قول الشارح (واعلم أن الرجعة بعد الطلقة تجعلها بمنزلة المعدومة).
(٣) أي الرجعة.
(٤) أي ومن كون الرجعة ترفع حكم الطلاق.
(٥) أي بعد الرجعة ، لأنه لو تزوج أولا فوطأ ثم طلق ثم راجع من دون وطئ ثم طلق ، فلو كانت الرجعة إحداثا لعقد نكاح لكان الطلاق بعد الرجعة طلاق بغير المدخول بها ، ولا عدة لها ، فلا يمكن له الرجوع حتى يطلق الطلاق الثالث ، مع أنه قد تقدم سابقا وقوع الطلاق ثلاثا على ما في الأخبار الصحيحة المتقدمة ، وهذا كاشف عن كون الرجعة رفعا للطلاق الحادث وعودا للنكاح السابق الذي وطئ بعده فلو طلق بعد الرجعة لكان طلاقا للمدخول بها ، ولها عدة ويجوز له أن يراجع حينئذ فيطلق الطلاق الثالث.
(٦) تعليل لإمكان الطلاق ثلاثا.
(٧) أي السابق على الرجعة ، والمتأخر عن عقد النكاح الأول.
(٨) تعليل ثان لكون الرجعة رافعة لحكم الطلاق وليست محدّثة لحكم نكاح جديد ، ووجهه
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب أقسام الطلاق حديث ٣.