٣ ـ وفي رواية : أمرنا رسول الله «صلىاللهعليهوآله» بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ، ثم لم نخرج حتى نهانا عنها (١) رواه مسلم.
٤ ـ وفي نص آخر رواه مسلم وغيره ، عن سبرة أنه قال : أذن لنا رسول الله «صلىاللهعليهوآله» بالمتعة ، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر ، كأنها بكرة عيطاء ، فعرضنا أنفسنا عليها ، فقالت : ما تعطي؟
فقلت : ردائي.
وقال صاحبي : ردائي.
وكان رداء صاحبي أجود من ردائي ، وكنت أشبّ منه ، فإذا نظرت إلى رداء
__________________
ج ١٢ ص ١٣٤ ، وشرح معاني الآثار ج ٣ ص ٢٦ ، والتاج الجامع للأصول ج ٢ ص ٣٣٥ ، وسنن سعيد بن منصور ج ٢ ص ٢١٨ ، والإستذكار ج ١٦ ص ٢٨٩ و ٢٩٠ ، والمصنف لابن أبي شيبة ج ٣ ص ٣٨٩ ، ومسند أحمد ج ٣ ص ٤٠٤ ومسند الحميدي ج ٢ ص ٣٧٤ وحلية الأولياء ج ٥ ص ٣٦٣ والمعجم الكبير ج ٧ ص ١١٢ و ١١٣ وكتاب الأم ج ٧ ص ١٨٣ والشرح الكبير ج ٧ ص ٥٣١ وكتاب المسند للشافعي ص ٣٨٧ والسنن الكبرى للنسائي ج ٣ ص ٣٢٧ ومسند عمر بن عبد العزيز ص ١٧٣ وناسخ الحديث ومنسوخه ص ٤٥٤ و ٤٦٤ ومعرفة علوم الحديث ص ١٥٠ ومسند أبي حنيفة ص ٤٠ و ٢٧٠ ومعرفة السنن والآثار ج ٥ ص ٣٤١ والآحاد والمثاني ج ٥ ص ٢٩.
(١) البداية والنهاية ج ٤ ص ١٩٣ و ٣١٩ ، والإحسان ج ٩ ص ٤٥٧ وهامش ص ٤٥٤ والسيرة النبوية لابن كثير ج ٣ ص ٣٦٦ ، وراجع المعجم الكبير رقم ٦٥٢٥ و ٦٥٢٦ ، والسنن الكبرى للبيهقي ج ٧ ص ٢٠٣ و ٢٠٢ وكشاف القناع ج ٥ ص ١٠٦ ونيل الأوطار ج ٦ ص ٢٦٩ وصحيح مسلم ج ٤ ص ١٣٣ وفتح الباري ج ٩ ص ١٤٦ والدراية في تخريج أحاديث الهداية ج ٢ ص ٥٨.