«يوم» و «مكان». هذا ما ذهب إليه الجمهور. وأجاز الأخفش «جلس عندك». (١)
٣ ـ الجارّ والمجرور ، بشرط ألّا يكون الجارّ علّة (٢) وأن يكون المجرور معرفة أو نحوها ، نحو : «سير بزيد».
٤ ـ المصدر ، بشرط أن يكون متصرّفا (٣) لغير التوكيد ، نحو قوله تعالى : (فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ واحِدَةٌ)(٤) بخلاف غير المتصرّف ، نحو : «معاذ الله» وبخلاف المؤكّد ، فلا يقال : «ضرب ضرب» في «ضربت ضربا». (٥)
وهل يجوز نيابة غير المفعول به مع وجوده؟
ذهب البصريّون ـ إلّا الأخفش ـ إلى المنع ، وذهب الأخفش إلى الجواز فيما إذا تقدّم غير المفعول به ، نحو : «ضرب ضرب شديد زيدا» ، والكوفيّون إلى الجواز مطلقا.
تنبيه : حكم المفعول القائم مقام الفاعل حكم الفاعل فكما أنّه لا يرفع الفعل إلّا فاعلا واحدا ، كذلك لا يرفع إلّا مفعولا واحدا ؛ فلو كان للفعل معمولان فأكثر أقمت واحدا منها مقام الفاعل ونصبت الباقي. (٦)
__________________
(١). بالنصب على الظرفيّة ويكون حينئذ في محلّ رفع فليست الدّال مضموما كما توهّم ؛ إذ الأخفش لا يقول بخروجه عن ملازمة الظرفيّة وإنّما الخلاف في نيابته عن الفاعل وعدمها فالأخفش جوّز نيابة الظرف غير المتصرّف مع بقائه على النصب. صرّح به الدماميني.
(٢). قال الصبّان : «لأنّه مبنيّ على سؤال مقدّر فكأنّه من جملة اخرى وبهذا يعلّل منع نيابة المفعول لأجله والحال والتمييز».
(٣). المصدر المتصرّف هو ما يفارق النصب على المصدريّة.
(٤). الحاقّة (٦٩) : ١٣.
(٥). علّله المحقّق الرضي رحمهالله باستغناء «ضرب» عن «ضرب» ، لدلالته على الضرب. ويجب أن يكون النائب عن الفاعل كالفاعل في إفادة ما لم يفده الفعل.
(٦). قال ابن مالك :
ينوب مفعول به عن فاعل |
|
فيما له كنل خير نائل |
وقابل من ظرف أو من مصدر |
|
أو حرف جرّ بنيابة حري |
ولا ينوب بعض هذي إن وجد |
|
في اللفظ مفعول به وقد يرد |
وباتّفاق قد ينوب الثّان من |
|
باب كسا فيما التباسه امن |
في باب ظنّ وأرى المنع اشتهر |
|
ولا أرى منعا إذا إذا القصد ظهر |
وما سوى النّائب ممّا علّقا |
|
بالرّافع النّصب له محقّقا |