قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت ، فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا. الحديث».
وحينئذ فما يظهر من كلام بعض من إلحاق الظن باليقين ليس بجيد.
ثم ان في قوله : «ولو تحقق أنه رؤيا نقض» نظرا نبه عليه بعض محققي متأخري المتأخرين ، قال : «إذ يمكن ان تتحقق الرؤيا مع عدم إبطال السمع والعقل إذا قوي الخيال كما تشهد به التجربة ، وحينئذ فالحكم بالنقض مشكل» انتهى. وهو جيد.
(الثالثة) ـ روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) «في الرجل هل ينقض وضوؤه إذا نام وهو جالس؟ قال : ان كان يوم الجمعة وهو في المسجد فلا وضوء عليه ، وذلك انه في حال ضرورة».
وظاهر الخبر ـ كما ترى ـ لا يخلو من الاشكال ، وحمله الشيخ (رحمهالله) على عدم التمكن من الوضوء وان عليه التيمم ، قال : «لان ما ينقض الوضوء لا يختص بيوم الجمعة ، والوجه فيه انه يتيمم ويصلي فإذا انفض الجمع توضأ وأعاد الصلاة ، لأنه ربما لا يقدر على الخروج من الزحمة».
واعترضه المحقق الشيخ حسن صاحب المنتقى في الكتاب المذكور بان فيما ذكره (رحمهالله) بعدا قال : «ولعل الوجه في ذلك مراعاة التقية بترك الخروج للوضوء في تلك الحال ، أو عدم تحقق القدر الناقض من النوم مع رجحان احتماله بحيث لو كان في غير الموضع المفروض لحسن الاحتياط بالإعادة ، وحيث انه في حال ضرورة فالاحتياط ليس بمطلوب منه» انتهى.
واعترضه أخوه لأمه الفاضل السيد نور الدين في شرحه على المختصر ، فقال بعد نقل هذا الكلام : «ولا يخفى ان ما استبعده من حمل الشيخ ليس بأبعد من هذا الحمل على كلا توجيهيه (اما الأول) فلان تحقق التقية في مثله في غاية الندور ، لانه
__________________
(١) رواه في الوسائل في الباب ـ ٣ ـ من أبواب نواقض الوضوء.