واعتضادها بعمل الفرقة الناجية بها سلفا وخلفا في مواضع عديدة.
والظاهر في الخبر المذكور ان ذكر احتمال خروج الحدث ليس على جهة العلية في النقض بل لبيان الحكمة في نقض النوم ، كما في سائر العلل التي نقلها ، فإن أكثر العلل الواردة في الاخبار اما لتقريب الافهام القاصرة بالنكت البينة الظاهرة ، أو لبيان الداعي إلى الفعل ، أو لبيان وجه المصلحة ، أو نحو ذلك ، وحينئذ فلا يلزم استناد النقض إلى احتمال الحدث ليترتب عليه الاشكال المذكور.
(الثانية) ـ قال في التذكرة : «لو شك في النوم لم تنتقض طهارته ، وكذا لو تخايل له شيء ولم يعلم انه منام أو حديث النفس ، ولو تحقق أنه رؤيا نقض» انتهى.
وقال في المدارك بعد نقله : «وهو كذلك» انتهى.
أقول : فينبغي ان يراد بالشك الذي لا يعارض به اليقين ما هو أعم منه ومن الظن ، لانه المستفاد من الاخبار :
ومنها ـ صحيحة زرارة المتقدمة (١) آخر الروايات الاولى.
وموثقة عبد الله بن بكير (٢) قال : «إذا استيقنت أنك أحدثت فتوضأ ، وإياك ان تحدث وضوء ابدا حتى تستيقن انك قد أحدثت».
وصحيحة زرارة الطويلة (٣) وفيها «قلت : فان ظننت أنه أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذلك
__________________
(١) في الصحيفة ٩٥.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ١ ـ من أبواب نواقض الوضوء ، وفي الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب الوضوء. والرواية ـ كما في كتب الحديث ـ يرويها عبد الله بن بكير عن أبيه عن الصادق (عليهالسلام).
(٣) المروية في الوسائل بنحو التقطيع في الباب ـ ٧ و ٣٧ و ٤١ و ٤٢ و ٤٤ ـ من أبواب النجاسات.