إحليله فعليه ان يعيد الوضوء ، وان كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة ، وان فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة».
وبمضمون هذه الرواية عبر في الفقيه (١) فقال : «وإذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه ان يعيد الوضوء ، وان كان في الصلاة قطع الصلاة وتوضأ وأعاد الصلاة ، وان فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة» انتهى.
وعلى الثالث برواية سماعة (٢) قال : «سألته عما ينقض الوضوء. قال : الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه ، والقرقرة في البطن إلا شيء تصبر عليه ، والضحك في الصلاة ، والقيء».
واما الرابع فلم نقف له على دليل ، والعلامة في المختلف مع تكلفه نقل الأدلة لما ينقله فيه من الأقوال نقله ولم يذكر له دليلا ، ويمكن استناده فيه إلى إطلاق بعض الأخبار الدالة على نقض ما يخرج من السبيلين.
واما الخامس فنقل في المختلف عنه الاستدلال بأنه بعد خروج الدم المشكوك في ممازجته للنجاسة شاك في الطهارة. فلا يجوز له الدخول في الصلاة ، لأن المأمور به الدخول بطهارة يقينية.
والجواب عن ذلك (أولا) ـ بالمعارضة بالأخبار (٣) الدالة على حصر الأسباب الموجبة فيما قدمناه مما أسلفنا ذكره وأوسعنا نشره.
و (ثانيا) ـ اما عن الأول فبالمعارضة بصحيحة الحلبي (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن القبلة تنقض الوضوء؟ قال : لا بأس».
__________________
(١) ج ١ ص ٣٩.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٦ ـ من أبواب نواقض الوضوء.
(٣) المتقدمة في الصحيفة ٨٧.
(٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من أبواب نواقض الوضوء.