وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليهالسلام) (١) قال : «ليس في القبلة ولا في المباشرة ولا مس الفرج وضوء».
ومثلها صحيحة زرارة الأخرى (٢) ورواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله (٣). واما عن الثاني فبالمعارضة بصحيحة زرارة المذكورة وموثقة سماعة (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلي ، أيعيد وضوءه؟ فقال : لا بأس بذلك ، إنما هو من جسده».
وصحيحة معاوية بن عمار (٥) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة. قال : لا بأس».
ومثلها رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله وصحيحة زرارة.
واما عن الرابع فبعدم الدليل ، وضعف الاستناد إلى ما احتملناه له ظاهرا.
واما عن الخامس فيما ذكره العلامة في المختلف ، وحاصله ان ذلك يرجع إلى الشك في الحدث مع تيقن الطهارة.
والتحقيق حمل ما تمسكوا به من الأخبار على التقية ، حيث ان كثيرا من العامة بل الأكثر ـ كما يفهم من التذكرة ـ قائلون بمضمون ذلك (٦) واما الحمل على الاستحباب
__________________
(١ و ٢ و ٣ و ٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من أبواب نواقض الوضوء.
(٥) المروية في الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من أبواب نواقض الوضوء والباب ـ ٢٦ ـ من قواطع الصلاة.
(٦) اما التقبيل ففي المغني لابن قدامة الحنبلي ج ١ ص ١٩٢ «المشهور من مذهب احمد ان لمس النساء بشهوة ينقض الوضوء ولا ينقضه لغير شهوة ، وهذا قول علقمة وابى عبيدة والنخعي والحكم وحماد ومالك والثوري وإسحاق والشعبي ، فإنهم قالوا : يجب الوضوء على من قبل لشهوة ولا يجب على من قبل لرحمة. وممن أوجب الوضوء في القبلة ابن مسعود وابن عمر والزهري وزيد بن أسلم ومكحول ويحيى الأنصاري وربيعة والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والشافعي» وفي المدونة لمالك ج ١ ص ١٣ ما يوافق ذلك. واما مس الفرجين ففي المحلى لابن حزم ج ١ ص ٢٣٥ ذكر في مقام بيان نواقض الوضوء : مس الرجل ذكر نفسه عمدا بأي شيء كان سوى مسه بالفخذ والساق والرجل من نفسه ، ومس المرأة فرجها عمدا كذلك ،