أو التراب ، ثم تعرق يدي فامسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال : لا بأس به». وعجز صحيحة العيص بن القاسم عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) حيث قال فيها : «وسألته عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه؟ قال : لا». ولا دلالة فيهما على كون اصابة الثوب ومسح الوجه أو بعض الجسد بذلك الموضع النجس ، ولا على كون النجاسة شاملة لليد كملا ، حتى تستلزم الإصابة ببعض منها ذلك ، بل هما أعم من ذلك. ونفي البأس فيهما إنما وقع لذلك ، لانه ما لم يعلم وصول النجاسة إلى شيء ومباشرتها له برطوبة فلا يحكم بالنجاسة. وهذا بحمد الله ظاهر لا سترة عليه.
والحمل على ما ذكرنا نظيره في الأخبار غير عزيز. فان كثيرا من الأخبار ما يوهم بظاهره ما أوهمه هذان الخبران مما هو مخالف لما عليه الفرقة الناجية (أنار الله برهانها) ويحتاج في تطبيقه إلى نوع تأويل.
مثل صحيحة زرارة (٢) قال : «سألته عن الرجل يجنب في ثوبه ، أيتجفف فيه من غسله؟ فقال : نعم لا بأس به إلا ان تكون النطفة فيه رطبة ، فإن كانت جافة فلا بأس».
قال الشيخ (قدسسره) : «ان التجفيف المذكور في هذا الخبر محمول على عدم اصابة محل المني» انتهى.
وربما أشكل ذلك بأنه لا وجه حينئذ لاستثنائه النطفة الرطبة دون الجافة ، لاشتراكهما في حصول البأس مع الإصابة لهما وانتفائه مع عدم أصابتهما. ويمكن ان يقال ان الرطوبة مظنة التعدي في الجملة.
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٦ ـ من أبواب النجاسات.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب النجاسات.