وصحيحة أبي أسامة (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : تصيبني السماء وعلى ثوب فتبله وأنا جنب ، فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني ، أفأصلي فيه؟ قال : نعم».
ويمكن تأويله بأن البلل جاز ان لا يعم الثوب بأسره وتكون اصابة الثوب ببعض منه ليس فيه بلل ، ويجوز ان يكون البلل قليلا بحيث لا تتعدى معه النجاسة وان كان شاملا للثوب باصرة ، كذا افاده والدي (قدسسره) في بعض فوائده. ومثل ذلك في الأخبار كثير يقف عليه المتتبع. والغرض التنبيه على قبول ما استدل به للتأويل كما في نظائره الواردة من هذا القبيل ، فلا يحتج به إذا على خلاف النهج الواضح السبيل الذي عليه عامة العلماء جيلا بعد جيل.
و (خامسها) ـ ان صدر صحيحة العيص (٢) المتقدم نقل عجزها ـ حيث قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه. قال : يغسل ذكره وفخذيه. الحديث» ـ. واضح الدلالة في إبطال هذه المقالة ، فإن ظاهر جملة «وقد عرق ذكره. إلخ» انها معطوفة على ما تقدمها ، وحينئذ فتدل الرواية على ان العرق إنما وقع بعد البول ومسح الذكر ، وقد أمر (عليهالسلام) بغسل الذكر والفخذين لذلك العرق المتعدي من مخرج البول بعد مسحه ، وهو دليل على تعدي النجاسة بعد المسح.
واما ما توهمه بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين ـ من ان الرواية المذكورة بطرفيها مما يمكن ان يستدل به على ما ذهب اليه المحدث الكاشاني ، بأن يقال : الفرق بين الذكر والفخذ عند عرقهما قبل التطهير الشرعي وبين الثوب عند
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب النجاسات.
(٢) المروي في الوسائل في الباب ـ ٣١ ـ من أبواب أحكام الخلوة ، وفي الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب النجاسات.