وربما أطلق على هذا النوع من الندب اسم الواجب تجوزا ، لمشابهة الواجب في الشرطية وعدم صحة الفعل إلا به وان كان في حد ذاته مندوبا ، ويعبر عنه بالوجوب الشرطي إشارة إلى علاقة التجوز ، ولعله من ذلك سرى الوهم.
والاخبار الدالة على الوضوء لصلاة النافلة متفرقة في جملة من الصلوات لكن ليس فيها تصريح بالاستحباب ، ولعل المتمسك في ذلك البناء على ان شرط المستحب مستحب كما ان شرط الواجب واجب ، والإجماع كما نقله جملة من الأصحاب.
ويدل على الاشتراط في الجميع عموم قوله (عليهالسلام) في صحيحة زرارة (١) : «لا صلاة إلا بطهور ...».
وقوله (عليهالسلام) في حسنة الحلبي (٢) : «الصلاة ثلاثة أثلاث : ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود».
و (منها) ـ الطواف المستحب ، وهل الوضوء هنا شرط لصحته كصلاة النافلة أو لوقوعه على الوجه الأكمل ، فيصح بدونه؟ خلاف سيأتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى في موضعه.
و (منها) ـ دخول المساجد ، لرواية مرازم بن حكيم المروية في كتاب مجالس الصدوق (٣) عن الصادق (عليهالسلام) انه قال : «عليكم بإتيان المساجد فإنها بيوت الله في الأرض ، ومن أتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه ، وكتب من زواره».
وروى الصدوق في الفقيه (٤) مرسلا : «ان في التوراة مكتوبا ان بيوتي في الأرض
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ، وفي الباب ـ ١ و ٤ ـ من أبواب الوضوء ، وفي الباب ـ ١٤ ـ من أبواب الجنابة.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من أبواب الركوع. وفي الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب السجود.
(٣) في الصحيفة ٢١٦ وفي الوسائل في الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الوضوء.
(٤) ج ١ ص ١٥٤ وفي الوسائل في الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الوضوء ، وفي الباب ـ ٣٩ ـ من أحكام المساجد.