دلائل الحميري عن الوشاء قال : «قال فلان بن محرز بلغنا ان أبا عبد الله (عليهالسلام) كان إذا أراد ان يعاود أهله الجماع توضأ وضوء الصلاة ، فأحب أن تسأل أبا الحسن الثاني (عليهالسلام) عن ذلك. قال الوشاء : فدخلت عليه فابتدأني من غير ان أسأله فقال : كان أبو عبد الله (عليهالسلام) إذا جامع وأراد ان يعاود توضأ للصلاة وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة».
و (منها) ـ التأهب لصلاة الفريضة ، لما رواه الشهيد في الذكرى (١) من قولهم (عليهمالسلام): «ما وقر الصلاة من أخر الطهارة حتى يدخل الوقت».
ويدل عليه أيضا ما ورد في الأخبار (٢) من الأمر بصلاة الفريضة حين يدخل الوقت.
و (منها) ـ جماع الحامل ، لما في وصيته (صلىاللهعليهوآله) لعلي (عليهالسلام) قال : «يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء ، فإنه ان قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد» رواه الصدوق في كتاب المجالس والعلل (٣).
و (منها) ـ ما لا يشترط فيه الطهارة من مناسك الحج ، لما سيأتي في بابه ان شاء الله تعالى.
و (منها) ـ الدخول من سفر ، لما رواه الصدوق في المقنع (٤) قال : «وروى عن الصادق (عليهالسلام) قال من قدم من سفر فدخل على اهله وهو على غير وضوء ورأى ما يكره فلا يلومن إلا نفسه».
__________________
(١) في التنبيه الثالث من المواقيت ، وفي الوسائل في الباب ـ ٤ ـ من أبواب الوضوء.
(٢) المروية على الاختلاف في الباب ـ ٣ و ٥ و ٦ و ١٨ و ٢٨ ـ من أبواب المواقيت.
(٣) رواه في المجالس ص ٣٣٩ وفي العلل ص ١٧٥ ، وفي الوسائل في الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الوضوء ، وفي الباب ـ ١٥٤ ـ من مقدمات النكاح وآدابه.
(٤) لم نعثر على هذه الرواية في المقنع بعد الفحص عنها في مظانها.