كقوله (عليهالسلام) (١) : «من تعمم ولم يتحنك فاصابه داء لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه».
وفي أخرى (٢) «من اعتم ولم يدر العمامة تحت حنكه فاصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه».
وفي موثقة عمار عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٣) «من خرج في سفر ولم يدر العمامة تحت حنكه فاصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه».
فان المتبادر من ذلك هو استحباب التحنك لأجل الأمرين المذكورين.
و (منها) ـ الجنب إذا أراد ان يغسل ميتا ولما يغتسل.
و (منها) ـ غاسل الميت إذا أراد ان يأتي أهله قبل الغسل.
ويدل عليهما حسنة شهاب بن عبد ربه (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الجنب يغسل الميت ، أو من غسل ميتا ، أيأتي أهله ثم يغتسل؟ فقال : هما سواء لا بأس بذلك ، إذا كان جنبا غسل يديه وتوضأ وغسل الميت وهو جنب ، وان غسل ميتا ثم إني أهله توضأ ثم أتى اهله ويجزيه غسل واحد لهما».
و (منها) ـ لمجامع إذا أراد الجماع مرة أخرى ولما يغتسل ، وهذا الموضع غير مذكور في كتب الأصحاب.
ويدل عليه رواية الوشاء ، رواها الإربلي في كتاب كشف الغمة (٥) من كتاب
__________________
(١) في حسنة ابن أبي عمير المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب لباس المصلى.
(٢) وهي رواية عيسى بن حمزة المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب لباس المصلي.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب لباس المصلي.
(٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ٤٣ ـ من أبواب الجنابة ، وفي الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب غسل الميت.
(٥) في الصحيفة ٢٦٩ ، وفي الوسائل في الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الوضوء.