وزاد في آخره «فان ذكر انه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله تعالى».
و (منها) ـ نوم الجنب ، لصحيحة الحلبي (١) قال : «سئل أبو عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل أينبغي له ان ينام وهو جنب؟ قال : يكره ذلك حتى يتوضأ».
و (منها) ـ صلاة الجنازة ، لرواية عبد الحميد بن سعيد (٢) قال : «قلت لأبي الحسن (عليهالسلام) : الجنازة يخرج بها ولست على وضوء ، فان ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة. أيجزيني أن أصلي عليها وانا على غير وضوء؟ قال : تكون على طهر أحب الي».
و (منها) ـ السعي في حاجة ، لصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «سمعته يقول : من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه».
وطعن بعض فضلاء متأخري المتأخرين في الدلالة ، معللا بان مفاده ان الحاجة بدون الوضوء لا تقضى ، فينبغي ان يطلب الحاجة فيما إذا توضأ بالوضوء الذي رخص فيه من الشارع ، لأنه عبادة موقوفة على الاذن ، وليس فيه دلالة على الاذن والرخصة للوضوء في وقت طلب الحاجة ، كما تشهد به الفطرة السليمة. انتهى.
وفيه نظر ، فان الظاهر من العبارة كون ذلك كناية عن الحث على الوضوء لأجل ذلك ، كما ورد نظيره في استحباب التحنك والحث عليه بعد التعمم وعند الخروج في السفر.
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ١١ ـ من أبواب الوضوء ، وفي الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب الجنابة.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة الجنازة.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ٦ ـ من أبواب الوضوء.