ولم أقف لأحد من الأصحاب على تصريح في هاتين الصورتين. ومقتضى ما قلنا سابقا عدم الجواز ، لما عرفت.
(الموضع الخامس) ـ العدول من الفرض إلى النفل وقد ورد النص به في مواضع :
(أحدها) ـ لو دخل الإنسان في الصلاة منفردا فأقيمت الجماعة ، فإنه يعدل بنيته من الفرض إلى النفل ويتم صلاته ركعتين ثم يلحق بالإمام.
ويدل عليه روايات : منها ـ صحيحة سليمان بن خالد (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة ، فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن واقام الصلاة. قال : فليصل ركعتين ثم ليستأنف الصلاة مع الامام ، ولتكن الركعتان تطوعا».
وظاهر الرواية ان تعلق الحكم بالمصلي ـ من نقل صلاته إلى النافلة ـ متى أقيمت الصلاة ، وهو أحد القولين في المسألة. وقيل انه لا يتعلق به إلا بعد اشتغال الإمام بشيء من واجبات الصلاة.
و (ثانيها) ـ لو نسي قراءة الجمعة والمنافقين في ظهر الجمعة وقرأ غيرهما حتى تجاوز النصف ، فإنه ينقل الفريضة إلى النافلة ويتمها ركعتين ثم يستأنف الظهر ، كذا نقل عن الصدوق (رحمهالله).
والخبر الذي وقفت عليه في هذه المسألة إنما تضمن صلاة الجمعة ، وهو صحيحة صباح بن صبيح (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : رجل أراد ان يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله أحد؟ قال : يتمها ركعتين ثم يستأنف». ولم أقف بعد التتبع على خبر سواه في المسألة.
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب الجماعة.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٧٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة.