وعليه تدل صحيحة الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «لا يؤم الحضري المسافر ولا المسافر الحضري. فإذا ابتلى بشيء من ذلك فأم قوما حاضرين ، فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم. الحديث». ولا اعلم خلافا في هذه المواضع الثلاثة.
بقي هنا صور ينبغي التنبيه عليها :
(إحداها) ـ هل يجوز العدول من الائتمام بإمام في أثناء الصلاة إلى الائتمام بآخر لو حضرت جماعة أخرى في ذلك المكان؟ قولان ، اختار أولهما العلامة في التذكرة وتبعه المحدث الكاشاني في المفاتيح. ورد بعدم ثبوت التعبد به. وهو كذلك.
و (ثانيها) ـ لو صلى الإنسان مأموما وكان مسبوقا ، فبعد فراغ الامام وانفراده بما بقي عليه هل يجوز الاقتداء به من المأمومين المشاركين له في المسبوقية وغيرهم أو لا؟ الظاهر العدم ، لأن العبادة توقيفية ، والنص انما ورد في تلك المواضع الثلاثة ، ومجرد الإلحاق بها قياس.
واستشكل العلامة في التحرير ، حيث قال : «ولو سبق الامام اثنين ففي ائتمام أحدهما بصاحبه بعد تسليم الإمام إشكال» انتهى.
وكأن وجه الاشكال ، من جهة المساواة للموضع الثالث من المواضع المتقدمة فيصح الائتمام ، ومن حيث عدم النص القاطع على ذلك ، والعبادة توقيفية. والإلحاق لمجرد المساواة قياس.
و (ثالثها) ـ لو صلى مأموما ثم عدل في أثناء الصلاة إلى نية الإمامة ببعض المأمومين أو غيرهم بعد نقل نيته إلى الانفراد أو عدمه.
و (رابعها) ـ ان ينقل الامام نيته في أثناء الصلاة إلى الائتمام ببعض المأمومين والمأموم نيته إلى الإمامة.
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجماعة.