الإعادة بالوقت واختيار الاستحباب خارجه. وعن الصدوق في الفقيه وجوب الإعادة في البول دون الغائط فلا يعيد ، وزاد في البول اعادة الوضوء ايضا. وعن ابن أبي عقيل ان الاولى إعادة الوضوء ولم يقيد ببول ولا غائط. وروايات المسألة مختلفة جدا.
فمما يدل على المشهور صحيحة زرارة (١) قال : «توضأت يوما ولم اغسل ذكري ثم صليت ، فسألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن ذلك ، فقال اغسل ذكرك وأعد صلاتك». وإنما حملنا الرواية على ترك الغسل نسيانا لبعد التعمد من مثل زرارة في الصلاة بغير استنجاء.
وصحيحة عمرو بن أبي نصر المتقدمة في أول المسألة (٢).
وموثقة ابن بكير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٣) «في الرجل يبول وينسى ان يغسل ذكره حتى يتوضأ ويصلي؟ قال : يغسل ذكره ويعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء».
ومورد الجميع نسيان الاستنجاء من البول. وموثقة سماعة (٤) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) : إذا دخلت الغائط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ، ثم توضأت ونسيت أن تستنجي ، فذكرت بعد ما صليت ، فعليك الإعادة ، وان كنت أهرقت الماء فنسيت ان تغسل ذكرك حتى صليت فعليك اعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك ، لان البول مثل البراز».
وإطلاق هذه الاخبار يدل على الإعادة وقتا وخارجا.
وبإزائها ما يدل على عدم الإعادة ، كرواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٥) «في الرجل يتوضأ وينسى ان يغسل ذكره وقد بال؟ فقال : يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة».
ورواية عمرو بن أبي نصر (٦) قال : «قلت لأبي عبد الله : اني صليت
__________________
(١ و ٣ و ٦) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٨ ـ من أبواب نواقض الوضوء.
(٢) في الصحيفة ٧.
(٤ و ٥) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة.