فذكرت اني لم اغسل ذكري بعد ما صليت ، أفأعيد؟ قال : لا». ومورد الروايتين نسيان البول.
وموثقة عمار بن موسى (١) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : لو ان رجلا نسي ان يستنجى من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة».
وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته انه لم يستنج من الخلاء. قال : ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة ، وان ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك ولا اعادة عليه».
ومن هذه الأخبار تعلم أدلة القولين الآخرين :
وجمع الشيخ بين هذه الأخبار بما لا يخلو من البعد.
وظاهر الأصحاب (رضوان الله عليهم) جعل هذه المسألة خارجة عن مسألة من صلى في النجاسة ناسيا ، حيث لم ينقل الخلاف هنا في وجوب الإعادة وقتا وخارجا ، إلا عن ظاهر ابن الجنيد حيث خصص الوجوب بالوقت ، وعن الصدوق حيث نفى الإعادة في الغائط. واما هناك فأكثر المتقدمين على الإعادة مطلقا وعن الشيخ في بعض أقواله العدم مطلقا ، وفي كتاب الاستبصار ـ وتبعه عليه رجل المتأخرين ـ الإعادة في الوقت دون خارجه.
وصريح عبارة السيد السند في المدارك ان هذه المسألة من جزئيات تلك ، فإن أراد أنها كذلك عند الأصحاب ، ففيه ما عرفت. وان أراد ان مقتضى الدليل كونها كذلك ، فهو كذلك ، إلا ان اخبار تلك المسألة ايضا على غاية من الاختلاف. وسيأتي بسط الكلام عليها في محلها ان شاء الله تعالى.
نعم يبقى الكلام هنا في الجمع بين اخبار هذه المسألة ، ولعل الترجيح لأخبار
__________________
(١ و ٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة.