وقوله (عليهالسلام) في صحيحة الأخوين (١) : «... وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ...».
وفي صحيحة أخرى لهما أيضا (٢) «... فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من رجليه ...».
ويدل على الثاني صحيحة حماد عن بعض أصحابه عن أحدهما (عليهماالسلام) (٣) «في الرجل يتوضأ وعليه العمامة؟ قال : يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه. فيمسح على مقدم رأسه».
ورواية الحسين بن عبد الله (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل يمسح رأسه من خلفه ـ وعليه عمامة ـ بإصبعه ، أيجزيه ذلك؟ فقال : نعم».
ويدل على القول الثالث صحيحة زرارة (٥) قال : «قال أبو جعفر (عليهالسلام) المرأة يجزيها من مسح الرأس ان تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقى عنها خمارها».
فان لفظ الاجزاء إنما يستعمل في أقل الواجب.
وما رواه الكشي في رجاله عن محمد بن نصير عن محمد بن عيسى عن يونس (٦) قال : «قلت لحريز يوما : يا أبا عبد الله كم يجزيك ان تمسح من شعر رأسك في وضوئك للصلاة؟ قال : بقدر ثلاث أصابع ، وأومأ بالسبابة والوسطى والثالثة ، وكان يونس يذكر عنه فقها كثيرا». وظاهره ان حريز كان يرى المسح بقدر ثلاث.
ورواية معمر بن عمر عن أبي جعفر (عليهالسلام) (٧) قال : «يجزئ من المسح
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الوضوء.
(٣ و ٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الوضوء.
(٥ و ٧) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الوضوء.
(٦) في الصحيفة ٢٤٤ وفي مستدرك الوسائل في الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب الوضوء.