أو قلة الماء جاز الاستئناف وإلا أعاد الوضوء.
وظاهر الشيخ في الخلاف ـ حيث نسب وجوب المسح بنداوة الوضوء إلى الأكثر ـ وجود المخالف في المسألة ، ولعله ابن الجنيد على ما نقله عنه العلامة في المختلف ، فإنه قال : «إذا كان بيد المتطهر نداوة يستبقيها من غسل يديه ، مسح بيمينه رأسه ورجله اليمنى وبنداوة اليسرى رجله اليسرى ، وان لم يستبق ذلك أخذ ماء جديدا لرأسه ورجليه» وهو بإطلاقه شامل لما لو كان عدم الاستبقاء لعدم إمكانه أو لتفريط من المكلف ، ولما لو فقد النداوة من الوجه وعدمه (١) وبذلك يظهر لك ما في كلام بعض الأصحاب ، حيث خص خلافه بجفاف جميع الأعضاء وقال : ان لفظ اليد في كلامه انما هو على سبيل التمثيل ، فيكون موافقا للمشهور ويرتفع الخلاف. فإنه على غاية من البعد عن سوق العبارة المذكورة.
ومما يدل على المشهور روايات الوضوء البياني ، فإنها قد اشتملت جميعا على المسح بالبلة. وما ذكره جملة من متأخري المتأخرين ـ من المناقشة فيها مما تقدم ذكره في وجوب الابتداء بأعلى الوجه والابتداء بالمرفقين ـ فقد مر ما فيه مما يكشف عن ضعف باطنه وخافية ، سيما حسنة الأخوين (٢) المتضمنة انه «مسح رأسه وقدميه ببل كفه لم يحدث لهما ماء جديدا». وصحيحة زرارة (٣) «... ثم مسح بما بقي في يديه رأسه ورجليه ولم يعدهما في الإناء».
ويدل عليه أيضا الأخبار المستفيضة بأنه من ذكر انه لم يمسح حتى انصرف
__________________
(١) الذي يظهر من كلام جملة من أصحابنا ان خلاف ابن الجنيد في هذه المسألة شامل لما لو كان في يد المتوضئ بلة من ماء الوضوء ، فإنه يجوز الاستئناف أيضا ، وعبارة ابن الجنيد المنقولة ـ كما ترى ـ بخلافه ، فإنه جوز الاستئناف مع فقد البلة وان كان بتفريط (منه قدسسره).
(٢ و ٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء.