من وضوئه يأخذ من بلل وجهه ، وفي بعضها انه مع تعذر البلل في وجهه يعيد وضوءه.
فمن ذلك رواية مالك بن أعين عن الصادق (عليهالسلام) (١) قال : «من نسي مسح رأسه ثم ذكر انه لم يمسح رأسه ، فإن كان في لحيته بلل فليأخذ منه وليمسح رأسه ، وان لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء».
ورواية خلف بن حماد عمن أخبره عنه (عليهالسلام) (٢) قال : «قلت له الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة؟ قال : ان كان في لحيته بلل فليمسح به. قلت : فان لم يكن له لحية؟ قال : يمسح من حاجبيه أو من أشفار عينيه».
وما رواه ابن بابويه في الفقيه (٣) عن أبي بصير عنه (عليهالسلام) «في رجل نسي مسح رأسه؟ قال : فليمسح. قال : لم يذكره حتى دخل في الصلاة؟ قال فليمسح رأسه من بلل لحيته».
وروى فيه (٤) أيضا مرسلا عنه (عليهالسلام) قال : «ان نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك ، فان لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شيء فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك ، وان لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينيك وامسح به رأسك ورجليك ، وان لم يبق من بلة وضوئك شيء أعدت الوضوء». ومثلها رواية زرارة (٥).
وهذه الروايات وان اشتركت في ضعف السند بناء على هذا الاصطلاح المحدث بين متأخري أصحابنا ، إلا انها معتضدة بالشهرة بينهم ، وهي من المرجحات عندهم ، مع ان فيها ما هو من مرويات الفقيه المضمون صحة ما تضمنه من مصنفه ، كما اعتمدوا عليها لذلك في غير موضع من كلامهم ، بل ورد مثل ذلك في حسنة الحلبي عن أبي عبد الله
__________________
(١ و ٢ و ٥) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الوضوء.
(٣ و ٤) ج ١ ص ٣٦. وفي الوسائل في الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الوضوء.