(عليهالسلام) (١) قال : «إذا ذكرت وأنت في صلاتك انك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك ، فانصرف وأتم الذي نسيته من وضوئك وأعد صلاتك ، ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك».
ومورد الأسئلة في هذه الأخبار وان كان النسيان ، إلا انه لا قائل بالفرق ، مع ان خصوص السؤال لا يخصص الجواب كما هو مقرر عندهم.
وكيف كان فلا يخفى على المتأمل المصنف انه إذا كان جملة الأخبار البيانية الواردة في مقام التعليم على تعددها انما اشتملت على المسح بالبلة ، واخبار النسيان كذلك وزيادة انه مع فقدها يعيد الوضوء ، فكيف يبقى مع هذا قوة للتمسك بإطلاق الآية؟ على انه لو ورد خبر بلفظ الأمر بالمسح بالبلة أو بلفظ النهي عن التجديد ، لسارعوا إلى حمله على الاستحباب والكراهة ، محتجين بعدم الجزم بدلالة الأمر على الوجوب والنهي على التحريم ، لشيوعهما في خلاف ذلك ، وهو اجتهاد محض وتخريج صرف.
والعجب من جملة من مشايخنا المحققين وعلمائنا المدققين من متأخري المتأخرين ، حيث انهم جعلوا مذهب ابن الجنيد بمجرد دلالة إطلاق الآية عليه في غاية القوة والجزالة وأخذوا في المناقشات فيما ذكرنا من الروايات ، وارتكاب جادة التأويلات البعيدة والتمحلات الغير السديدة ، مما لا يصح النظر اليه ولا العروج عليه ، فبعض منهم إنما اعتمد على انعقاد الإجماع بعد ابن الجنيد ، وبعض منهم بعد الاستشكال إنما التجأ إلى الاحتياط. على انه لو تم إبطال الاستدلال بمجرد الاحتمال في المقام. لانسد هذا الباب في جملة الأحكام ، إذ لا دليل إلا وهو قابل للاحتمال ، ولا قول إلا وللقائل فيه مجال. هذا.
ومما استدل به على المشهور أيضا قوله (عليهالسلام) في صحيحة زرارة (٢) :
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢١ ـ من أبواب الوضوء.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ١٥ و ٣١ ـ من أبواب الوضوء.