التنزيل ـ بأنه من المحتمل انه بعد ان سأله عن المسح بفضل رأسه فقال : «لا» سأله ثانيا أيمسح بماء جديد؟ كناية عن الغسل وانه يقدر الغسل دون المسح ، بمعنى «أيغسل بماء جديد؟» فاجازه (عليهالسلام) تقية.
هذا. والظاهر انه لا ورود لأصل الإشكال فلا يحتاج إلى ما تمحله كل من هذين العلمين من الاحتمال ، وذلك فان المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى نقلا القول بجواز المسح عن الحسن البصري وابن جرير الطبري وأبي علي الجبائي ، وتعين المسح فقط عن الشعبي وأبي العالية وعكرمة وانس بن مالك ، ونقله الشيخ في الاستبصار عن بعض الفقهاء من غير تعيين. ونقل والدي (قدسسره) في بعض حواشيه الجواز أيضا عن احمد والأوزاعي والثوري ، وان الإنسان عندهم مخير بين الغسل والمسح ، وحينئذ فيتم الحمل على التقية من غير اشكال ، وعلى تقديره فالمراد مسح الرجل كلها بطنا وظهرا كما هو المنقول عنهم.
ومما يمكن ان يستدل به لابن الجنيد حسنة منصور (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عمن نسي أن يمسح رأسه حتى قام في الصلاة قال : ينصرف ويمسح رأسه ورجليه».
ورواية الكناني (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل توضأ فنسي أن يمسح على رأسه حتى قام في الصلاة؟ قال : فلينصرف فليمسح على رأسه وليعد الصلاة».
ورواية أبي بصير عنه (عليهالسلام) (٣) «في رجل نسي أن يمسح رأسه فذكر وهو في الصلاة؟ فقال : ان كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة ، وان شك فلم يدر مسح أو لم يمسح فليتناول من لحيته ان كانت مبتلة وليمسح على رأسه ، وان كان امامه ماء فليتناول منه فليمسح به رأسه».
__________________
(١) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب الوضوء.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣ ـ من أبواب الوضوء.
(٣) المروية في الوسائل في الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب الوضوء.