الرواية على بعد على الخضاب بماء الحناء فيكون المسح على لونه ،
ويؤيد ذلك أيضا إطلاق جملة من اخبار الجبائر ، لدلالتها على المسح على الجبيرة متى تضرر بنزعها أعم من ان يكون في موضع الغسل أو المسح ، مثل حسنة كليب الأسدي (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة؟ قال : ان كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل». وقوله (عليهالسلام) في حسنة الحلبي (٢) بعد ان سأله عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بخرقة ويتوضأ : «ان كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ...». ويؤيده أيضا أدلة نفي الحرج في الدين.
وبذلك يظهر لك ما في مناقشة جمع من متأخري أصحابنا : منهم ـ السيد السند في المدارك في هذا الحكم حيث اقتصروا في الاستدلال عليه على رواية أبي الورد وردوها بضعف السند ، واحتملوا الانتقال إلى التيمم لتعذر الوضوء بتعذر جزئه. وأنت خبير بعد الإحاطة بجميع ما ذكرنا ان الظاهر انه لا مجال للتردد في الحكم المذكور ، وأيضا فإن التيمم معلوم الاشتراط بشرط غير معلوم التحقق هنا ، والشك في وجود الشرط يستلزم الشك في وجود المشروط ، فلا يتم الانتقال إلى التيمم.
ثم ان ظاهر كلمة الأصحاب الاتفاق على ان من الحائل الذي لا يجوز المسح عليه اختيارا الشعر على الرجل ، حيث صرحوا في الرأس بالمسح على البشرة أو الشعر المختص وفي الرجل بالبشرة.
قال بعض المحققين من متأخري المتأخرين بعد نقل ذلك عنهم : «وهذا الحكم مما لم أقف فيه على تصريح في كلام القوم غير انهم اقحموا لفظ البشرة في هذا الموضع ويمكن أن يكون مرادهم الاحتراز عن الخف ونحوه لا الشعر كما هو الظاهر بحسب النظر لان المسح على الرجلين انما يصدق عرفا على المسح على شعرها» انتهى.
__________________
(١ و ٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الوضوء.