لا اتقي فيهن أحدا : شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج. قال زرارة : ولم يقل الواجب عليكم ان لا تتقوا فيهن أحدا». وقد حمله الشيخ في التهذيبين على اختصاص نفي التقية بنفسه كما اوله زرارة. وبالجملة فإن أخبار وجوب التقية عامه ومنها الخبر المذكور المتضمن لهذا الإطلاق الظاهر في المنافاة ، فالواجب حمله على ما ذكرناه جمعا بين الأخبار. ومثل خبر زرارة المذكور أيضا ما رواه في الكافي أيضا في الصحيح (١) عن زرارة عن غير واحد قال : «قلت لأبي جعفر (عليهالسلام) : في المسح على الخفين تقية؟ قال : لا يتقى في ثلاث. قلت : وما هن؟ قال شرب الخمر أو قال شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج». والتقريب فيه ما تقدم.
ورواية عبد الأعلى مولى آل سام (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام):
عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء؟ قال : يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله تعالى : قال الله تعالى : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ... امسح عليه».
ويدل عليه بالنسبة إلى الرأس صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليهالسلام) (٣) «في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة؟ فقال : لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه». فان الظاهر حملها على ضرورة التداوي كما ذكره في المنتقى نعم ربما احتمل على بعد الحمل على عدم استيعاب الحناء لموضع المسح. واما حمله على المسح على لون الحناء فلا ينطبق عليه لفظ الطلاء كما لا يخفى.
وصحيحة عمر بن يزيد عنه (عليهالسلام) (٤) «عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء؟ قال : يمسح فوق الحناء». والتقريب ما تقدم. ويمكن حمل هذه
__________________
(١) الفروع ج ٢ ص ١٩٥.
(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الوضوء.
(٣ و ٤) المروية في الوسائل في الباب ـ ٣٧ ـ من أبواب الوضوء.