هذا إذا كانت الجبيرة في موضع الغسل ، اما إذا كانت في موضع المسح ، فان لم تستوعب محل المسح بحيث يبقى ما يتأدى به الفرض فلا اشكال ، وان استوعبت فإن أمكن نزعها والمسح على البشرة مع طهارتها أو أمكن تطهيرها وجب ذلك ، وإلا مسح على الجبيرة مع طهارتها ، ولا يكفي هنا تكرار الماء عليها بحيث يصل إلى البشرة ، لأن المسح انما يتحقق بإيصال اليد إلى البشرة فيجب مع الإمكان ولا يكفي إمرار الماء ، ومع نجاسة الجبيرة يضع عليها خرقة طاهرة ويمسح. هذا ما يستفاد من متفرقات كلماتهم في بحث الوضوء. ثم انهم في بحث التيمم جعلوا من جملة موجباته الخوف من استعمال الماء بسبب القروح والجروح من غير تقييد بتعذر وضع شيء عليها والمسح عليه ، وكلامهم في هذا المقام لا يخلو من إجمال يحصل به الاشكال.
وها نحن نسوق جملة ما وفقنا الله تعالى للوقوف عليه من الأخبار ، ونتكلم بعدها بما رزقنا سبحانه فهمه من تلك الآثار ، معتصمين بحبل توفيقه من العثار :
فمن ذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (١) قال : «سألت أبا إبراهيم (عليهالسلام) عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء أو عند غسل الجنابة وعند غسل الجمعة؟ قال يغسل ما وصل اليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته» ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله إلا انه أسقط قوله : «أو تكون به الجراحة» (٢).
وروى العياشي في تفسيره عن علي بن أبي طالب (عليهالسلام) (٣) قال : «سألت رسول الله (صلىاللهعليهوآله) عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ
__________________
(١ و ٣) المروية في الوسائل في الباب ٣٩ من أبواب الوضوء.
(٢) ولكن التعبير عنه (ع) ب (أبي إبراهيم) انما هو في التهذيب وفي الكافي عبر ب (أبي الحسن).