الضرورة ولا على مجرد الجواز كما لا يخفى ولعل الأقرب الحمل على التقية (١) الا ان
__________________
(١) اختلف فقهاء المذاهب في التمندل بعد الوضوء ، ففي المدونة لمالك ج ١ ص ١٧ «لا بأس بالمسح بالمنديل بعد الوضوء» وتبعه الزرقانى في شرح مختصر أبي الضياء ج ١ ص ٤٧ قال : «لا يندب ترك مسح الأعضاء بخرقة بل يجوز» وفي المغني لابن قدامة الحنبلي ج ١ ص ١٤١ «لا بأس بتنشيف أعضائه بالمنديل من بلل الوضوء والغسل» قال : «وممن روى عنه أخذ المنديل بعد الوضوء عثمان والحسن بن على وانس وكثير من أهل العلم ، ونهى عنه جابر بن عبد الله ، وكرهه عبد الرحمن بن مهدي وجماعة من أهل العلم» وفي المنهاج للنووي الشافعي ص ٤ «من سنن الوضوء ترك التنشيف في الأصح» وفي الوجيز للغزالي «لا ينشف الأعضاء فهي سنة على أظهر الوجهين» وفي شرح المنهاج لابن حجر ج ١ ص ١٠١ «ان النووي في شرح مسلم اختار اباحة التنشيف مطلقا» وفي شرح الدر المختار للحصفكي الحنفي ج ١ ص ٢٥ «من آداب الوضوء التمسح بمنديل».
ولا يفوت القارئ الكريم الوقوف على شيء طالما طعن أهل السنة به على الشيعة الإمامية وهو العمل بالتقية التي جوزها الكتاب المجيد حيث يقول في آل عمران ٢٨ : «لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً» ويقول في النحل ١٠٦ : «إِلّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ» ولم يتباعد عن العمل بالتقية علماء أهل السنة ، ففي تفسير الالوسى ج ٣ ص ١٢١ في الآية الاولى «ان فيها دلالة على مشروعية التقية ، وعرفوها بمحافظة النفس أو العرض أو المال من شر الأعداء سواء كان العداء لأجل اختلاف الدين أو للأغراض الدنيوية» ثم قال : «وعد قوم من باب التقية مداراة الكفار والظلمة والفسقة بالتبسم في وجوههم والانبساط معهم» وقال ابن العربي في (أحكام القرآن) ج ٢ ص ٢٢٣ في الحجرات ٢ «لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ» : جوز الشافعي ونظراؤه الائتمام في الجماعة خلف الفاسق ومن لا يؤتمن على حبة من مال ، وأصله ان الولاة الذين يصلون بالناس جماعة لما فسدت أديانهم ولم يمكن ترك الصلاة معهم ولا يستطاع إزالتهم صلى معهم وراءهم ، ومن الناس من إذا صلى معهم تقية أعادها ومنهم من يكتفى بها ، وانا أقول بوجوب إعادتها سرا ولكن لا ينبغي ترك الصلاة معهم» وقال الالوسى المفسر في رسالته (الأجوبة العراقية) ص ٢٢٥ : «المسألة ٢٢ ـ كنت أصلي الظهر في البيت بعد صلاة الجمعة وأنكر في قلبي على من يصليها