كصحيحة زرارة الأخيرة ورواية زكريا بن آدم (١).
وفي الآية ما تقدم. واما الاخبار فمن الظاهر البين ان الحكم فيها ليس معلقا على ذات الخارج حتى يكون الحكم دائرا مدارها ، بل على صفة متعلقة بها وهي الخروج فينصرف إلى المعهود الغالب ، كما يقال بظهور «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ...» (٢) في تحريم الأكل.
وحجة القول الرابع يعلم من القدح في أدلة الأقوال المتقدمة.
قال شيخنا صاحب رياض المسائل (رحمهالله تعالى) (٣) ـ بعد نقل الأقوال الثلاثة المتقدمة ونفي الوقوف على دليل يشهد للشيخ ـ ما لفظه : «اما قول ابن إدريس فغير بعيد عن الصواب عند صدق هذه الأسماء على الخارج عرفا ، لموافقة ظاهر الكتاب «أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ...» (٤) ولا قائل بالفرق ، وما ورد في بعض الاخبار ـ من التقييد بالطرفين الأسفلين ونحو ذلك ـ غير صالح لتقييد إطلاق الكتاب ، لكونه خرج مخرج الغالب» انتهى.
أقول : وتحقيق المقام ـ بتوفيق الملك العلام وبركة أهل الذكر عليهم الصلاة والسلام ـ ان الاستدلال بالآية هنا ـ بعد تسليم صحة الاستدلال بظواهر القرآن بغير ورود نص في تفسيرها ـ لا يخلو من خفاء ، إذ ما ذكر في توجيه الاستدلال بها نوع تخريج وتخمين لا يمكن الاعتماد عليه في تأسيس حكم شرعي ، واما الروايات فهي دائرة بين مطلق ناقضية الثلاثة في الجملة وبين حاصر للنقض فيما خرج من الأسفلين ، فيحتمل حينئذ حمل مطلقها على مقيدها ، فلا دلالة فيها حينئذ على ما ذهبوا اليه من النقض.
إلا انه يقدح فيه قوة احتمال حمل الحصر على الإضافي ـ كما قدمنا ـ ردا على العامة ويحتمل ـ وهو الأظهر ـ حملها على ما تقدم من التعبير بالفرد الغالب ، فإنه لا يخفى ـ على
__________________
(١) في الصحيفة ٨٧.
(٢) سورة المائدة. الآية ٤.
(٣) وهو الشيخ احمد ابن الشيخ محمد الخطى البحراني.
(٤) سورة المائدة والنساء. الآية ٤٣ و ٦.