بالآية ـ قال : وهما ضعيفان ، لأن الإطلاق إنما ينصرف إلى المعتاد ، ولما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، وساق الرواية الأولى مما أسلفناه من رواياته (١) ثم أردفها برواية سالم أبي الفضل (٢) وحينئذ فإذا كان إطلاق الآية إنما ينصرف إلى المعتاد فإطلاق الروايات كذلك ان لم يكن اولى ، لما ذكره من الروايات المصرحة بالفرد المعتاد. نعم صرح المحدث الأمين الأسترآبادي (قدسسره) انه يمكن إثبات ذلك من باب تنقيح المناط ، قال : «فإن أحد فرديه مقبول عندنا وهو ما يفيد اليقين ، فان مقتضاه هنا ان الفضلة المعينة إذا اندفعت نقضت سواء دفعتها الطبيعة من الموضع الطبيعي أو من غيره» وحينئذ فيتجه على هذا التقدير قولا الشيخ وابن إدريس ، إلا ان ما ادعاه (قدسسره) من الاستدلال بهذا الدليل وافادته اليقين لا يخلو من اشكال. والاحتياط بالعمل بما ذهب اليه ابن إدريس مما لا ينبغي تركه.
تنبيهات :
(الأول) ـ ما ذكر من البحث هنا هل يأتي في الدماء الثلاثة والمني؟ اما الأول فلم نقف فيه على كلام لأحد من الأصحاب واما الثاني فقد صرحوا فيه بما يأتي ذكره في موضعه ان شاء الله تعالى.
(الثاني) ـ هل يتمشى الخلاف في خبثية هذا الخارج كما في حدثيته أم لا؟
لم أقف لأحد من أصحابنا (رضوان الله عليهم) على كلام في المقام سوى شيخنا المحقق صاحب رياض المسائل (عطر الله مرقده) فإنه قرب فيه الحكم بالخبثية وان لم نقل بالحدثية ، قال : «لعدم وجود ما يعارض عمومات الأخبار الكثيرة الدالة على وجوب ازالة ما يسمى بولا وغائطا بالمطهرات من غير تقييد بالخروج من الطرفين» انتهى
(الثالث) ـ وقع في جملة من الأخبار الواردة بنقض الريح التقييد بسماع صوتها
__________________
(١ و ٢) المتقدمة في الصحيفة ٨٧.