أو وجدان ريحها (١) وعلل في بعضها (٢) بأن إبليس يجلس بين أليتي الرجل فيشككه. ومقتضاها عدم النقض بدون أحد الوصفين.
والظاهر حملها على موضع الشك دون ما إذا تيقن الخروج ، فإنه ينتقض طهره وان لم يجد شيئا من ذلك.
ويدل عليه ما رواه علي بن جعفر عن أخيه في كتاب المسائل (٣) قال : «سألته عن رجل يكون في صلاته فيعلم ان ريحا قد خرجت ولا يجد ريحها ولا يسمع صوتها. قال : يعيد الوضوء والصلاة ، ولا يعتد بشيء مما صلى إذا علم ذلك يقينا». وما رواه في كتاب فقه الرضا (٤) قال (عليهالسلام): «فان شككت في ريح انها خرجت منك أو لم تخرج فلا تنقض من أجلها الوضوء إلا ان تسمع صوتها أو تجد ريحها ، وان استيقنت انها خرجت منك فأعد الوضوء سمعت وقعها أو لم تسمع وشممت ريحها أو لم تشم».
(الرابع) ـ الاعتياد الذي يتحقق به النقض على القول المشهور هل هو عبارة عن التكرر مرتين فينقض في الثالثة. أو عن التكرر ثلاث مرات فينقض في الرابعة ، أو يرجع فيه إلى العرف؟ أقوال.
اختار ثالثها المحقق الثاني في شرح القواعد ، وبه جزم في المدارك. وبالأول صرح الشهيد الثاني في الروض. وبالثاني صرح بعض أفاضل المتأخرين.
ونقل المحدث الأمين الأسترآبادي عن الفاضل الشيخ إبراهيم القطيفي في حاشية الإرشاد انه قال : «وهل ينضبط صدق اسم العادة عرفا في عدد؟ وجهان أقربهما ذلك
__________________
(١) رواها صاحب الوسائل في الباب ـ ١ ـ من أبواب نواقض الوضوء.
(٢) وهو خبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق (عليهالسلام) المروي في الوسائل في الباب ـ ١ ـ من أبواب نواقض الوضوء.
(٣) رواه في قرب الاسناد ص ٩٢ وفي الوسائل في الباب ـ ١ ـ من أبواب قواطع الصلاة.
(٤) في الصحيفة ١.