المخالف متنهما لأصول المذهب؟ ما هذا إلا عجيب واي عجيب.
واما صحيحة محمد بن مسلم فالمراد بصلاة النهار فيها انما هو النوافل النهارية وقد تقدم الكلام فيها وفي أمثالها منقحا في مسألة جواز التطوع في وقت الفريضة ، وكيف كان فلا أقل من قيام الاحتمالين وبه يسقط الاستدلال من البين.
واما باقي الروايات فإنها قد اشتركت كلها في الدلالة على ان من فاتته المغرب ثم ذكرها وقت العشاء تلبس بشيء من العشاء أم لا فإنه يأتي بالعشاء أولا ، وهذا لا يخلو اما ان يكون المراد بوقت العشاء فيها هو الوقت المختص وحينئذ فلا دليل فيها لما ادعوه منها للاتفاق على اختصاص الوقت الأخير بالعشاء ، أو يكون المراد به الوقت المشترك وحينئذ فيشكل التعويل عليها والاستناد إليها في ما ذكروه لانه لا خلاف نصا وفتوى في وجوب الترتيب بين الفرائض الحاضرة في الوقت المشترك ، فالقول بتقديم العشاء في الوقت المشترك في هذه الاخبار باطل البتة ويشبه ان يكون مخرج الروايات بهذا المعنى مخرج التقية ، ومما يؤنس بذلك ذكره (عليهالسلام) في رواية الحسن الصيقل وجه الفرق بين من ذكر فوات الظهر وهو في العصر وانه يعدل الى الظهر وبين من ذكر فوات المغرب وهو في العشاء وانه يتم العشاء ثم يستأنف المغرب ، معللا ذلك بان العصر لا يجوز ان يصلى بعدها فوجب العدول منها الى الظهر ثم الإتيان بها والعشاء لا تحرم الصلاة بعدها فوجب إتمامها ثم الإتيان بالمغرب بعدها ، وهذا الفرق وجوبا أو استحبابا لا يتمشى على أصولنا وانما يجري على قواعد العامة المانعين من الصلاة بعد العصر مطلقا كما تقدم. والعلامة في المختلف بعد نقله موثقة عمار حمل المغرب فيها على مغرب سابقة فرارا من الاشكال المذكور. وأنت خبير بأنه بالتأمل في تلك الروايات وإمعان النظر فيها يظهر ان المغرب المذكورة انما هي مغرب ذلك اليوم وهو الذي فهمه منها عامة الأصحاب ولهذا ان الشيخ في التهذيبين نسبه الى الشذوذ.
والمحدث الشيخ الحر في الوسائل بعد نقله موثقة عمار احتمل فيها الحمل على التقية