١٢ ـ باب كراهة أُجرة فحل الضراب وعدم تحريمها
[ ٢٢١١٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حنان بن سدير ، قال : دخلنا على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ومعنا فرقد الحجام ـ إلى أن قال : ـ فقال له : جعلني الله فداك إن لي تيساً أكريه ، فما تقول في كسبه ؟ قال : كل كسبه فإنّه لك حلال ، والناس يكرهونه.
قال حنان : قلت : لأي شيء يكرهونه وهو حلال ؟ قال : لتعيير الناس بعضهم بعضاً.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١).
[ ٢٢١١٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : أجر التيوس ، قال : إن كانت العرب لتعاير به (١) ولا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله (٢).
[ ٢٢١١٤ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : نهى رسول الله ( صلى الله
__________________
الباب ١٢
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١١٥ / ٢ وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(١) التهذيب ٦ : ٣٥٤ / ١٠٠٩ والاستبصار ٣ : ٥٨ / ١٩١.
٢ ـ الكافي ٥ : ١١٦ / ٥ وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.
(١) لتعاير به : من العار ، أي : تعيب من يفعل ذلك. ( اُنظر الصحاح ـ عَيَرَ ـ ٢ : ٧٦٤ ).
(٢) التهذيب ٦ : ٣٥٥ / ١٠١٢ والاستبصار ٣ : ٥٩ / ١٩٤.
٣ ـ الفقيه ٣ : ١٠٥ / ٤٣٣.