زوجها مالاً من مالها ليعمل به ، وقالت له حين دفعته إليه : أنفق منه ، فإن حدث بك حدث فما أنفقت منه حلالاً طيباً ، وإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب ، فقال : أعد علي يا سعيد المسألة ، فلمّا ذهبت أعيد عليه المسألة عرض فيها صاحبها وكان معي حاضراً فأعاد عليه مثل ذلك ، فلمّا فرغ أشار بإصبعه إلى صاحب المسألة ، فقال : يا هذا إن كنت تعلم أنها قد أقضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب ، ثلاث مرات ، ثم قال : يقول الله جلّ اسمه في كتابه : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (١).
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (٢).
[ ٢٢٤٩٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن قول الله عزّ وجل : ( فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ) (١) قال : يعني بذلك أموالهنّ التي في أيديهن ممّا يملكن.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
٨١ ـ باب أنّ المرأة إذا أذنت لزوجها في الإِنفاق من مالها لم يجز له أن يشتري منه جارية يطؤها
[ ٢٢٤٩٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
__________________
(١) النساء ٤ : ٤.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٤٦ / ٩٧١.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٦ / ٩٧٢.
(١) النساء ٤ : ٤.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الباب ٨١ من هذه الأبواب.
الباب ٨١
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٦ / ٩٧٥.