برىء من دين محمّد ( صلى الله عليه وآله ).
قال : قلت فالقيافة (١) ، قال : ما أُحب أن تأتيهم ، وقيل : ما يقولون شيئاً إلّا كان قريباً مما يقولون فقال : القيافة فضلة من النبوة ذهبت في الناس حين بعث النبي ( صلى الله عليه وآله ).
[ ٢٢٢١٧ ] ٣ ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن الهيثم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن عندنا بالجزيرة رجلاً ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق أو شبه ذلك فنسأله ، فقال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذّاب يصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (١).
٢٧ ـ باب حكم الرقى
[ ٢٢٢١٨ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين ، في ( الخصال ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : لا رقى إلاّ في ثلاثة : في حمة (١) أو عين أو دم لا يرقأ.
__________________
(١) في نسخة : فالقافة ( هامش المخطوط ).
٣ ـ متسطرفات السرائر : ٨٣ / ٢٢.
(١) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٤ من أبواب السفر.
الباب ٢٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الخصال : ١٥٨ / ٢٠١.
(١) الحمة : سم العقرب ( الصحاح ـ حمم ـ ٥ : ١٩٠٦ ).