أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣).
٢٧ ـ باب تحريم بيع الطريق وتملكه إلّا أن يكون ملكاً للبائع خاصة
[ ٢٢٧٨٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس البقباق ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الطريق الواسع هل يؤخذ منه شيء إذا لم يضرّ بالطريق ؟ قال : لا.
[ ٢٢٧٨٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن الحسن بن علي الأحمري ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّ إلى جانب داري عرصة بين حيطان لست أعرفها لأحد فأدخلها في داري ؟ فقال : أما إنّه من أخذ شبراً من الأرض بغير حقّ اُتي به يوم القيامة في عنقه من سبع أرضين.
[ ٢٢٧٩٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن عبد الله بن جبلة ، وجعفر بن محمّد بن عباس جميعاً ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى داراً فيها زيادة من الطريق ؟ قال : إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس.
__________________
(٣) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب.
الباب ٢٧
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ١٢٩ / ٥٦٦.
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٣٠ / ٥٦٧.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٣٠ / ٥٦٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٠ من ابواب العيوب.