٢٥ ـ باب كراهة الحلف على البيع والشراء صادقاً ، وتحريم الحلف كاذباً
[ ٢٢٨٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن الحسن ابن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي حمزة رفعه قال : قام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على دار ابن أبي معيط وكان تقام فيها الإِبل ، فقال : يا معاشر السماسرة أقلّوا الأيمان فإنّها منفقة للسلعة ، ممحقة للربح.
[ ٢٢٨٨٩ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست بن أبي منصور (١) ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا ينظر الله اليهم (٢) : أحدهم رجل اتّخذ الله بضاعة لا يشتري إلّا بيمين ، ولا يبيع إلّا بيمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله (٣).
[ ٢٢٨٩٠ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الحسن زعلان ، عن أبي إسماعيل رفعه عن أمير المؤمنين
__________________
الباب ٢٥
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٦٢ / ٢.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٦٢ / ٣.
(١) في المصدر زيادة : عن إبراهيم بن عبد الحميد.
(٢) في المصدر زيادة : يوم القيامة.
(٣) التهذيب ٧ : ١٣ / ٥٦.
٣ ـ الكافي ٥ : ١٦٢ / ٤.